الجريدة الرسمية فى 22 مايو سنة 1958 - العدد 11

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 37 لسنة 1958
بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم
والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية (بالنيابة)

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 338 لسنة 1953 فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم؛
وعلى ما إرتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكرى" وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية".
مادة 2 - تمنح سنويا للممتازين فى الانتاج الفكرى من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية:
(1) جائزة للعلوم.
(2) جائزة للعلوم الاجتماعية.
(3) جائزة للآداب.
(4) جائزة للفنون الجميلة.
مادة 3 - قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.
مادة 4 - يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
مادة 5 - تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبر سنويا.
مادة 6 - يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام.
مادة 7 - يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التى أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:
(1) ست عشرة جائزة للعلوم.
(2) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.
(3) ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
(4) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.
(5) ثلاث جوائز للآداب.
مادة 8 - قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين فى فرع أو موضوع واحد.
مادة 9 - يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب فى التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.
مادة 10 - يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الانتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها.
مادة 11 - يشترط فى الانتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتى:
(1) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث واصالته وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
(2) أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.
(3) ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.
(4) ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.
مادة 12 - يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص.
مادة 13 - يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه.
مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1377 (13 مايو سنة 1958)