الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1958 - العدد 13

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 43 لسنة 1958
بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم 150
لسنة 1950 فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر به القانون رقم 150 لسنة 1950 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتى:
"تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بناء على تهمة موجهة إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1377 (24 مايو سنة 1958)