الجريدة الرسمية فى 5 يونيه سنة 1958 - العدد 13

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 49 لسنة 1958
بتعديل المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944
الخاص بالرسوم القضائية ورسم التوثيق فى المواد
المدنية بالإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية بالإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليه على الوجه الآتى:
أولا - تضاف إلى البند (1) من الفقرة رابعا من المادة المذكورة العبارة الآتية:
"ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التى يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبى طبقا للقانون".
ثانيا - تضاف فقرة جديدة الى البند (4) من الفقرة رابعا من المادة المذكورة بالنص الآتى:
"أما إذا كان طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبى قدره 2% من قيمة حصة الطالب فى التركة إذا كانت معلومة القيمة، فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات".
ثالثا - يستبدل بالفقرة خامسا من المادة المذكورة النص الآتى:
"يحصل رسم نسبى مقداره 2% على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلى أو بطلب عارض، فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة استحق عنها رسم ثابت مقداره 500 مليم وعند الحكم فى هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 2 - يعمل بهذا القانون فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1377 (24 مايو سنة 1958)