الجريدة الرسمية فى 29 مايو سنة 1958 - العدد 12

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:
الباب الأول
الترخيص والقيد

مادة 1 - تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 سالف الذكر إلى مصلحة التنظيم الصناعى لدراسته واتخاذ قرار بشأنه.
وتعرض مصلحة التنظيم الصناعى نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار اليها فى المادة الأولى من القانون لإبداء رأيها فيه وذلك خلال شهر وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأى مصلحة التنظيم الصناعى.
ويصدر وزير الصناعة قراره بعد الاطلاع على رأى اللجنة ويخطر طالب الترخيص بالقرار النهائى بخطاب موصى عليه بعلم وصول.
مادة 2 - تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذوات الشأن من إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص وتوالى الوزارة الاتصال بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للحصول على رأى الجهات الحكومية سالفة الذكر وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من تاريخ إرسال الأوراق المطلوبة اليها.
مادة 3 - يحرر طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الوزارة ويبين به اسم المنشأة وكيانها القانونى ونوع الصناعة واسم المدير المسئول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلى ذلك من البيانات.
أما فى حالة المنشآت القائمة والتى تطلب التوسع، فيجب أن يقدم طلب الترخيص بالتوسع على النموذج الخاص بذلك والذى تعده الوزارة والذى يوضح به على وجه الخصوص الغرض من التوسع وأسبابه ومقدار رأس المال الحالى ومقدار الزيادة التى ستطرأ على رأس المال وعدد العمال الحاليين وعدد العمال بعد التوسع، والقدرة الإنتاجية قبل وبعد التوسع.
وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التى تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التى تحددها له.
مادة 4 - يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان الطالب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد وكذلك رقم الرخصة وتاريخ صدورها ونوع النشاط الذى يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلى ذلك من بيانات.
مادة 5 - يكون الطلب المشار اليه بالمواد السابقة مصحوبا برسم قدره جنيهان.
مادة 6 - يكون إلغاء الترخيص وفقا لأحكام المادة (3) من القانون المشار اليه بناء على مذكرة ترفعها مصلحة التنظيم الصناعى إلى اللجنة المنصوص عليها فى تلك المادة ويبين فيها أسباب عدم قيام طالب الترخيص بتنفيذه على الوجه المرخص به وذلك بعد مناقشة صاحب الشأن.
وتدعو اللجنة صاحب الشأن إلى الحضور على حسابه الخاص لسماع أقواله وذلك بخطاب موصى عليه فى ميعاد تحدده.
وتجتمع اللجنة للنظر فى الموضوعات التى تعرض عليها بناء على دعوة وكيل وزارة الصناعة لشئون الصناعة، وترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل الميعاد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل غير أنه فى حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونيا ويجب على اللجنة إبداء رأيها خلال شهر من عرض رأى مصلحة التنظيم الصناعى عليها وإلا اعتبر سكوتها قبولا لرأى المصلحة.
ويعرض قرار اللجنة على وزير الصناعة ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده منه.
مادة 7 - يجب على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم جميع البيانات الخاصة بنشاطها والمحددة فى النموذج الذى تعده مصلحة التنظيم الصناعى.
مادة 8 - على كل منشأة صناعية تباشر نشاطا فى الصناعات الأساسية أو الاحتكارية ترغب فى وقف إنتاجها أو تقلل فيما يجاوز الحدود التى تبينها القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن أن تتقدم بطلب إلى وزارة الصناعة يبين فيه:
اسم المنشأة وعنوانها.
نوع نشاطها.
عدد موظفيها وعمالها.
كمية الإنتاج.
السلع أو المنتجات التى سيتناولها التعديل أو التوقف.
الأسباب التى دفعت إلى طلب التوقف أو تقليل الإنتاج.
التاريخ الذى تغرب فيه المنشأة إجراء التوقف.
مدة هذا التوقف أو تقليل الإنتاج.
مادة 9 - فى غير حالات الضرورة يقدم طلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية قبل ميعاد التوقف الفعلى أو التغيير أو التقليل بشهر على الأقل.
ويرفق بطلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية ما يثبت أن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلى الجهات المختصة.
وتقوم المصلحة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب وكتابة تقرير عنه يرفع إلى لجنة تمثل فيها وزارة التموين وتشكل بقرار من وزير الصناعة لفحص الطلب واتخاذ قرار بشأنه.
مادة 10 - يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بقراراتها فى ميعاد أقصاه شهر من تاريخ ورود الطلب إلى الوزارة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 11 - على المنشآت الصناعية القائمة التى تسرى عليها أحكام الفصل الأول من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه أن تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة طلبا بقيدها فى السجل الذى أخذ لهذا الغرض مصحوبا برسم قدره جنيهان وفقا للنموذج الذى تعده الوزارة.
ويقيد طلب التسجيل فى السجل المعد لهذا الغرض بإدارة التسجيل برقم مسلسل حسب تاريخ وروده.
ويخطر طالب القيد برقم القيد وتاريخه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة 12 - تتولى إدارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب القيد بواسطة مندوبيها وإذا ثبت أن طلب القيد يحتوى على بيانات غير صحيحة أو تنقصه بعض البيانات تقوم الإدارة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول فى ميعاد تحدده لسماع أقواله فى هذا الشأن، فاذا تخلف عن الحضور رغم إنذاره تقوم الإدارة بتصحيح القيد من تلقاء نفسها.
مادة 13 - يكون التظلم المنصوص عليه فى المادة 10 من القانون بكتاب يقدمه صاحب الشأن الى وزارة الصناعة متضمنا أسباب التظلم.
وتشكل لجنة للفصل فى التظلمات وذلك على النحو الآتى:

وكيل وزارة الصناعة   رئيسا
مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى }
}
}
}
أعضاء
مدير عام مصلحة الرقابة الصناعية
عضو مجلس الدولة عن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الصناعة
مندوب عن اتحاد الصناعات المصرية

وللجنة الحق فى استدعاء صاحب الطلب أو من ترى الاستئناس برأيهم وخبرتهم العملية لسماع أقوالهم.
ويرفع تقرير اللجنة الى الوزير لإصدار قراره فى التظلم ثم يخطر المتظلم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مع التأشير فى السجلات الخاصة بمضمون القرار وتاريخ إخطار المتظلم.
مادة 14 - يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

الباب الثانى
فى تشجيع الصناعة

مادة 15 - إذا رغب أحد أصحاب المنشآت فى الحصول على معلومات أو بيانات احصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها فعليه أن يتقدم بذلك الى مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى.
ويقوم مدير عام مصلحة التنظيم الصناعى بفحص هذا الطلب لتحديد مدى جديته وأهمية هذه البيانات ومدى توفرها وإمكانية إعدادها وتزويد الطالب بها وإمكانية السماح بنشرها.
وإذا رأت مصلحة التنظيم الصناعى على ضوء هذه الاعتبارات أن فى الإمكان إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها تحدد رسما تطالبه بسداده قبل البدء فى إعداد هذه البيانات.
مادة 16 - يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهين وحد أقصى مائة جنيه يسدد لخزانة مصلحة التنظيم الصناعى.
ويخطر الطالب بقرار من مصلحة التنظيم الصناعى بالرسم والمدة التى يتطلبها إعداد هذه البيانات ويطالب بسداد الرسم مقدما.
وتقوم مصلحة التنظيم الصناعى بإعداد هذه المعلومات وإعطائها للطالب.
مادة 17 - على وزير الصناعة، تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1377 (24 مايو سنة 1958)