الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1958 - العدد 7 مكرر ( أ )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 21 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1947 الصادر فى مصر بشأن الغرف الصناعية؛
وعلى القانون رقم 251 لسنة 1953 الصادر فى مصر بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1954 الصادر فى مصر بتنظيم استيراد العدد والآلات المستعملة أو القديمة لاستخدامها فى الصناعات؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 الصادر فى مصر بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 318 لسنة 1952 الصادر فى مصر فى شأن التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1957 الصادر فى مصر فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1957 الصادر فى مصر بشأن صندوق دعم الحرير؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 الصادر فى مصر بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الصادر فى مصر الخاص بشئون التموين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 156 لسنة 1957 الصادر فى مصر فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

الباب الأول
فى التنظيم الصناعى

الفصل الأول
فى الترخيص والقيد

مادة 1 - لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وامكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
مادة 2 - يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات الى وزارة الصناعة.
تقوم وزارة الصناعة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
مادة 3 - تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر فى إلغاء التراخيص.
ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والاطلاع على قرار اللجنة المذكورة فى هذا الصدد.
مادة 4 - يلغى الترخيص بعد صدوره اذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعى لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة فى الترخيص أو خلال الامتداد الذى يكون قد أعطى له، كما يلغى الترخيص اذا توقف صاحب الشأن عن البدء فى العمل الذى رخص له فيه مدة تزيد على السنة دون اذن مكتوب من وزارة الصناعة أو اذا خالف شروط الترخيص.
مادة 5 - على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقا للأوضاع التى تنص عليها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية التى تصدر فى هذا الخصوص.
مادة 6 - لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها فى الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف انتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التى تبينها القوانين أو القرارات التى تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلا بإذن من وزارة الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 7 - يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه فى المادة السابقة الى وزارة الصناعة مصحوبا بالبيانات والمستندات التى تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار فى شأنه وتخطر به صاحب الشأن فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورود الطلب إليها.
مادة 8 - على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون التى يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة 13 من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلبا إلى وزارة الصناعة لقيدها فى سجل يعد لهذا الغرض.
ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.
مادة 9 - تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على بيانات غير صحيحة فى شأن أى بيان من البيانات الواردة فى طلب القيد.
ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل.
مادة 10 - لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة فى شأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه.
ويصدر الوزير قراره فى التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأى لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن. ويكون قرار الوزير فى هذا التظلم مسببا ونهائيا.
مادة 11 - تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتى تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التى تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز مائة جنيه.
مادة 12 - يكون لموظفى وزارة الصناعة الذين يصدر بتعيينهم قرار وزارى الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون. ويكون الاطلاع فى مقر المنشأة وفى أوقات العمل المعتادة.
وكل من امتنع عمدا عن تمكين هؤلاء الموظفين من الاطلاع على الدفاتر والأوراق - يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه.
مادة 13 - تسرى أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة.

الفصل الثانى
فى تحديد المواصفات والمعايير

مادة 14 - تقوم وزارة الصناعة بعد أخذ رأى الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها.
مادة 15 - لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
( أ ) إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الإنتاجية.
(ب) تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة.
مادة 16 - مع عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز الألف جنيه كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيح تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.

الباب الثانى
فى تشجيع الصناعة ودعمها

الفصل الأول
فى تشجيع الصناعة

مادة 17 - تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التى تلزمهم فى إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم. ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز 500 جنيه.
مادة 18 - لوزارة الصناعة أن تقدم الى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية تحدد بقرار من وزير الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم.
مادة 19 - يجوز للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة تأجير مساحات محدودة من الأراضى الحكومية أو الأراضى المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار إسمى أو فى بيع تلك الأراضى بثمن مخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الأراضى المذكورة.
مادة 20 - تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية.
مادة 21 - على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأى وزارة الصناعة فى رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعيين.
مادة 22 - يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهنى ورفع مستوى الكفاية الانتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعى ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة.
مادة 23 - يعتبر منتجا مصريا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى مصر عن 25% من تكاليفه النهائية.

الفصل الثانى
فى دعم الصناعة

مادة 24 - تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى "الهيئة العامة لدعم الصناعة" وتعتبر من المؤسسات العامة.
مادة 25 - يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة فى عملية التشغيل فى المنشأة أو من قيمة المهايا والأجور المستحقة الى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيرى الاقتصاد والتجارة والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم. ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى.
مادة 26 - تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
مادة 27 - يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين فى المادة 25 فى المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود.
مادة 28 - تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية.
(1) الغرف الصناعية.
(2) المجالس الإقليمية للصناعة.
(3) اتحاد الصناعات.
ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة.

الباب الثالث
أحاكم عامة وانتقالية

مادة 29 - كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلا عوقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 310 من قانون العقوبات.
مادة 30 - تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون فى جميع حقوقها والتزاماتها، وبعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تختص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة.
مادة 31 - تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 و6 لسنة 1955 و5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 32 - تظل الهيئات المشكلة طبقا للقانونين رقم 73 لسنة 1947 و251 لسنة 1953 المشار اليهما قائمة الى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 33 - تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها فى هذا القانون بقرار رئيس الجمهورية.
مادة 34 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 (28 أبريل سنة 1958)