الجريدة الرسمية فى 29 أبريل سنة 1958 - العدد 7 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 24 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى الصادر فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 1 و34 و39 مكررا "أ" فقرة أولى وثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى النصوص الآتية:
"مادة 1 - لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان كما لا يجوز أن تزيد على ثلاثمائة فدان من تلك الأراضى جملة ما يمتلكه شخص هو وزوجه وأولاده القصر إذا آلت الزيادة إليهم أو الى بعضهم بطريق التعاقد، على ألا يسرى هذا الحظر على الحالات التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
وكل عقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يقع باطلا ولا يجوز تسجيله".
"مادة 34 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالمادة السابقة وكل مستأجر يخالف عمدا أو يهمل التزاماته فى العناية بالأرض أو بزراعتها على وجه يؤدى الى نقص جسيم فى معدنها أو فى غلتها.
ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة السابق ذكرها بالزامه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغا تقدره المحكمة، لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التى تقاضاها من المستأجر".
"مادة 39 مكررا "أ":
فقرة أولى - تمتد لنهاية سنة 1958 - 1959 الزراعية عقود الإيجار التى تنتهى بنهاية سنة 1955 - 1956 الزراعية لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد اليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1957 و474 لسنة 1954 و411 لسنة 1955، ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون.
فقرة ثانية - كما تمتد لنهاية السنة المذكورة (1958 - 1959) عقود الإيجار التى تنتهى مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الأخيرة ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة فى المدة التى امتدت اليها فقط إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون ويسقط الحق فى التجنيب لمن لم يستعمله قبل العمل بهذا القانون".
مادة 2 - تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه مادة جديدة تحت رقم 37 بالنص الآتى:
"مادة 37 - ابتداء من سنة 1959 - 1960 الزراعية لا يجوز أن تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجه وأولاده القصر من الأراضى الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانونا سواء كان وضع يدهم على هذه الأراضى بطريق التملك أو غيره، ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام.
فإذا ترتبت الزيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز طبقا لأحكام هذا القانون، كان على ذوى الشأن أن ينزلوا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة اليهم أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود فى الأرض أيهما أطول عن قدر مماثل له مما يستأجرونه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها بالتنازل.
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، فى حالة البطلان المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وفى حالة عدم استعمال المنتفع للخيار المرخص له به فى الفقرة السابقة أن تستولى من الأرض المؤجرة على الزيادة على القدر المقرر قانونا، وللمنتفع أن يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ إخطاره بقرار الاستيلاء.
ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل إلى اللجنة ويفصل فيه على وجه السرعة ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه.
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة ما يؤول اليها من أراض زراعية طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم توزيعها بالتأجير، وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وبين هؤلاء المستأجرين، وذلك كله خلال باقى المدة المتفق عليها فى العقد، وتسرى الأجرة المتفق عليها إلا إذا كانت تزيد على أجر المثل فتخفض إلى هذا القدر".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1377 (28 أبريل سنة 1958)