الجريدة الرسمية فى 3 يوليه سنة 1958 - العدد 17

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 75 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن
الأسلحة والذخائر فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر الصادر فى مصر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنصوص المواد 1 فقرة أولى و4 فقرة ثالثة ورابعة و5 فقرة أولى و7 (بند ا وب) و8 فقرة ثانية و13 و19 (بند ج) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية؛
"مادة 1 - فقرة أولى - يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 20 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3".
"مادة 4 - فقرة ثالثة - وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص فى القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذى يحدده.
فقرة رابعة - وللمرخص له أن يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمى الأهلية اعتبارا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح".
"مادة 5 - فقرة أولى - يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الأولى:
(1) الوزراء الحاليون والسابقون.
(2) موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
(3) موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء فأعلى.
(4) مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
(5) أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى المصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
(6) موظفو المخابرات الذين يشغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 323 لسنة 1955
(7) أعضاء مجلس الأمة.
(8) طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
(9) من يرى وزير الداخلية إعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية".
"مادة 7 - بند (أ وب) - لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى إلى:
( ا ) من تقل سنة عن 18 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين فى جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت خلال سنة واحدة".
"مادة 8 - فقرة ثانية - وكذلك لا تسرى هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط أن تقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وأن يخطر عنها المركز التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة".
"مادة 13 - لا يجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى القرى.
وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 فى شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل".
"مادة 19 - بند (ج) - أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين".
مادة 2 - يضاف إلى القانون المذكور مواد بأرقام 9 مكررا و11 مكررا و13 مكررا و18 مكررا بالنصوص الآتية:
"مادة 9 مكررا - لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص".
"مادة 11 مكررا - لا يجوز حمل الأسلحة فى المحال العامة التى يسمح فيها بتقديم الخمور ولا فى الأمكنة التى يسمح فيها بلعب الميسر ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح".
"مادة 13 مكررا - لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع".
"مادة 18 مكررا - لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها فى محل واحد".
مادة 3 - تلغى المادة 25 والجدول رقم 1 من القانون المذكور.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1377 (22 يونيه سنة 1958)