الجريدة الرسمية فى 24 يوليه سنة 1958 - العدد 20

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 96 لسنة 1958
بإضافة حكم وقتى إلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بشأن
جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم
الاجتماعية والفنون والآداب فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية (بالنيابة)

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى القانون رقم 37 لسنة 1958 المشار إليه مادة جديدة برقم 12 مكررا نصها كالآتى:
"استثناء من أحكام هذا القانون يعمل بأحكام القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار اليه بالنسبة إلى البحوث المقدمة خلال عام 1957 - 1958 ولم يتم فحصها على ألا يجاوز ذلك نهاية عام 1958".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ العمل بالقانون رقم 37 لسنة 1958،
صدر برياسة الجهورية فى 30 ذى الحجة سنة 1377 (17 يوليه سنة 1958)