الجريدة الرسمية فى 31 يوليه سنة 1958 - العدد 21

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 103 لسنة 1958
فى شأن تعديل المادتين 21، 22 من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 21 وبالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 21 فقرة أولى - يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده على أنه بالنسبة إلى المفقودين من أفراد القوات المسلحة أثناء العمليات الحربية يصدر وزير الحربية قرارا باعتبارهم موتى بعد مضى الأربع سنوات، ويقوم هذا القرار مقام الحكم".
"مادة 22 - بعد الحكم بموت المفقود أو صدور قرار وزير الحربية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو القرار".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 المحرم سنة 1378 (30 يوليه سنة 1958)