الجريدة الرسمية فى 24 أغسطس سنة 1958 - العدد 24 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 117 لسنة 1958
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر بإنشاء النيابة الإدارية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الباب الأول
فى تشكيل النيابة الإدارية

مادة 1 - تكون النيابة الإدارية هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية.
وتشكل الهيئة من مدير عام يكون رئيسا لها ومن وكيلين أو أكثر ومن عدد كاف من رؤساء النيابة الإدارية ووكلائها ومساعديها.
مادة 2 - تتكون النيابة الإدارية من:
( ا ) قسم الرقابة.
(ب) قسم التحقيق.
ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء.
ويعين عدد الإدارات ودائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام.
ويجوز أن يندب للعمل فى قسم الرقابة موظفون من رجال الضبط أو من موظفى الوزارات والهيئات العامة، ويكون الندب بناء على اقتراح مدير عام النيابة الإدارية.

الباب الثانى
فى اختصاص النيابة الإدارية
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 3 - مع عدم الاخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة الى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى:
(1) اجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
(2) فحص الشكاوى التى تحال اليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة.
(3) إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى كشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها.
ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التى يتبعها الموظف.
مادة 4 - تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة.

الفصل الثانى
فى الرقابة والفحص

مادة 5 - لقسم الرقابة والفحص أن يتخذ الوسائل اللازمة لتحرى المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها، وله فى سبيل ذلك الاستعانة برجال البوليس والموظفين الذين يندبون للعمل بالقسم المذكور، ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التى أسفر عنها.
ولا يجوز إجراء المراقبة الفردية إلا باذن كتابى من مدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين.
مادة 6 - إذا أسفرت المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى قسم التحقيق بإذن من مدير عام النيابة الإدارية أو من الوكيل المختص بقسم الرقابة.

الفصل الثالث
فى مباشرة التحقيق

مادة 7 - لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين.
وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد واحضاره.
مادة 8 - يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى فى غيبته.
مادة 9 - يجوز لمدير عام النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكيلين فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء.
ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، وعلى أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى معهم التحقيق فى أعمالهم.
ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
مادة 10 - لمدير عام النيابة الإدارية أو أحد الوكيلين أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.
ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه ابلاغ مدير عام النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة.
ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه اليه كله أو بعضه.

الفصل الرابع
فى التصرف فى التحقيق

مادة 11 - يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبينا فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.
مادة 12 - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 15 يوما تحيل أوراق التحقيق إلى الوزير أو من يندب من وكلاء الوزارة أو الرئيس المختص.
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم الموظف إلى المحاكمة أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها فى الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الادارية.
مادة 13 - يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية فى شأن المخالفات المالية والمشار اليها فى المادة السابقة.
ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية فى هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوما التالية.
مادة 14 - إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الخصم من المرتب لمدة أكثر من 15 يوما، أحالت الأوراق إلى المحكمة المختصة مع إخطار الجهة التى يتبعها الموظف بالإحالة.
مادة 15 - لا تسرى أحكام المواد 11 و12 و13 و14 على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف فى التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التى يتبعونها.
مادة 16 - إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لمدير عام النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبى.
ويكون الفصل فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.
مادة 17 - إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الادارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف فى التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

الباب الثالث
فى المحاكم التأديبية

مادة 18 - تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى:
أولا - بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل المحكمة من:

مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة   رئيسا
نائب من مجلس الدولة }
}

}
عضوين
موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين

ثانيا - بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة من:

وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين   رئيسا
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة }
}

}
عضوين
موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل

مادة 19 - يصدر بتعيين عدد المحاكم التأديبية ومقرها ودوائر اختصاصها وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية.
ويختار كل من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الموظفين كل سنتين عضوا أصليا وآخر احتياطيا لكل محكمة أو أكثر، فإذا غاب العضو الأصلى أو قام به مانع حل محله العضو الاحتياطى.
ويجوز دائما إعادة انتداب الأعضاء.
مادة 20 - يكون لكل محكمة تأديبية أو أكثر سكرتارية تؤلف من موظفين إداريين وكتابيين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الدولة.
ويجوز ندب موظفين من الوزارات والمصالح للعمل بسكرتارية المحكمة.
مادة 21 - تفصل المحاكم التأديبية فى القضايا التى تحال اليها على وجه السرعة وبعد سماع أقوال الرئيس الذى يتبعه الموظف المحال إلى المحاكمة أو من يندبه إذا رأت المحكمة وجها لذلك.
مادة 22 - يتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبيه أحد أعضاء النيابة الإدارية.
مادة 23 - ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة بسكرتارية المحكمة المختصة.
ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الدعوى.
وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.
ويكون الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة 24 - تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم على أساس اعتبارهم تابعين للجهة أو الوزارة التى وقعت فيها المخالفة أو المخالفات المذكورة.
ولو كانوا تابعين عند المحاكمة أو المجازاة لوزارات أخرى فإذا تعذر تعيين المحكمة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام المحكمة المختصة بالنسبة للوزارة التى يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عينت المحكمة المختصة بقرار من رئيس مجلس الدولة.
مادة 25 - يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا لدرجة الموظف وقت إقامة الدعوى.
وإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحاكمة كانت المحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم درجة هى المختصة بمحاكمتهم جميعا.
مادة 26 - فى حالة وجود سبب من أسباب التنحى المنصوص عليها فى قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحى عن نظر الدعوى، وللموظف المحال إلى المحاكمة الحق فى طلب تنحيه.
مادة 27 - للمحكمة استجواب الموظف المقدم للمحاكمة وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم. ويكون أداء الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك، وتحرر المحكمة محضرا بما يقع من الشاهد وتحيله إلى النيابة العامة إذا رأت أن فى الأمر جريمة.
وإذا كان الشاهد من الموظفين العموميين جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين وذلك إذا تخلف عن الحضور بعد تأجيل الدعوى وإخطاره بالجلسة المحددة مرة أخرى أو إذا امتنع عن أداء الشهادة.
كما يجوز للمحكمة فى جميع الأحوال أن تأمر بضبط الشاهد واحضاره.
مادة 28 - تصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء الذين أصدروها.
مادة 29 - للموظف أن يحضر جلسات المحكمة بنفسه أو أن يوكل عنه محاميا مقيدا أمام محاكم الاستئناف. وأن يبدى دفاعه كتابة أو شفهي
وللمحكمة أن تقرر حضور المتهم بنفسه.
وفى جميع الأحوال إذا لم يحضر المتهم بعد اخطاره بذلك تجوز محاكمته والحكم عليه غيابيا.
مادة 30 - تكون الاخطارات والاعلانات المنصوص عليها فى هذا الباب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
مادة 31 - يكون للمحاكم التأديبية بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها توقيع الجزاءات الآتية:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين.
(3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(4) الحرمان من العلاوة.
(5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(6) خفض المرتب.
(7) خفض الدرجة.
(9) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
أما بالنسبة للموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها فللمحكمة أن توقع الجزاءات الآتية:
(1) اللوم.
(2) الإحالة إلى المعاش.
(3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وتصدر الأحكام فى جميع الأحوال بأغلبية الآراء.
مادة 32 - أحكام المحاكم التأديبية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا، ويرفع الطعن وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة.
ويعتبر من ذوى الشأن فى حكم المادة المذكورة رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم.
وعلى رئيس هيئة مفوض الدولة أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة إذا قدم إليه الطلب من الموظف المفصول.

الباب الرابع
فى نظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها
الفصل الأول
فى الوظائف الفنية

مادة 33 - يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الفنيين فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة 34 - يجوز أن يعين فى الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو تدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بالجامعات المصرية. ويكون تعيين هؤلاء فى وظائف النيابة الإدارية المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية.
كما يجوز تعيين أعضاء النيابة الإدارية بالجهات المبينة فى الفقرة السابقة إذا توافرت فيهم الشروط اللازمة للتعيين فى تلك الوظائف. ويكون تعيينهم فى الوظائف المماثلة لوظائفهم أو التى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم.
مادة 35 - يكون تعيين المدير العام للنيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون تعيين الوكيلين بناء على ترشيح المدير العام.
ويكون تعيين رؤساء الإدارات وسائر الأعضاء الفنيين وترقياتهم ونقلهم وعلاواتهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة مشكلة من المدير العام والوكيلين واثنين من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية.
ويكون الحاق رؤساء الإدارات والأعضاء الفنيين بالإدارة العامة أو الإدارات بندبهم اليها بقرار من المدير العام.
ويكون تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين وترقياتهم ونقلهم بقرار من المدير العام.
مادة 36 - يحلف مدير عام النيابة الإدارية وجميع الأعضاء الفنيين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.
ويكون أداء اليمين بالنسبة إلى المدير العام أمام رئيس الجمهورية ويكون أداء اليمين بالنسبة لباقى الأعضاء أمام الوزير المختص.
مادة 37 - يكون لمدير عام النيابة الإدارية والوكيلين والأعضاء الفنيين، ولمن يندب للعمل فى قسم الرقابة من الموظفين الداخلين فى الهيئة فى الفئة العالية والضباط صفة رجال الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تتكشف أثناء قيامهم بعملهم.
مادة 38 - للمدير العام الإشراف الفنى والإدارى على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل.
مادة 39 - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية هى:
الإنذار - اللوم - العزل.
ويكون توقيع عقوبة الإنذار بقرار من مدير عام النيابة الإدارية بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه.
أما عقوبتا اللوم والعزل فيكون توقيعهما بقرار من مجلس التأديب.
مادة 40 - تكون المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية أمام مجلس مشكل من:

وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين   رئيسا
مستشار من محكمة استئناف القاهرة }
}

}
عضوين
أحد وكيلى النيابة الإدارية
وتكون محاكمة المدير العام والوكيلين أمام مجلس مشكل من:    
رئيس مجلس الدولة   رئيسا
وكيل لمجلس الدولة }
}

}
عضوين
وكيل محكمة النقض

الفصل الثانى
فى الوظائف الإدارية والكتابية

مادة 41 - يلحق بالنيابة الادارية العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين والمستخدمين والعمال.
مادة 42 - يكون لمدير عام النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين.
ويكون لوكيل النيابة الإدارية بالنسبة الى المستخدمين والعمال سلطة وكيل الوزارة.

الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية

مادة 43 - لرئيس الجمهورية أن يكلف النيابة الإدارية بإجراء تحقيقات أو دراسات فى الوزارة أو مصلحة أو أكثر، ولكل وزير هذا الحق بالنسبة إلى وزارته وتقدم النيابة الإدارية تقريرا بالنتيجة إلى الجهة طالبة التحقيق أو الدراسة.
مادة 44 - يقدم المدير العام فى نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرا شاملا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنا ملاحظاته ومقترحاته.
مادة 45 - تبين اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية القواعد التى يسير عليها العمل فى قسمى الرقابة والتحقيق وكيفية التعاون بينهما وطريقة الاتصال بين النيابة الإدارية والوزارات والمصالح المختلفة.
ويصدر باللائحة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض المدير العام.
مادة 46 - لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.
مادة 47 - جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التى هى عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة.
ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويظل مجلس التأديب العالى مختصا بالفصل فى القضايا التى استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
مادة 48 - يصدر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مدير عام النيابة الإدارية بإعادة تعيين أعضاء النيابة الإدارية طبقا للنظام الجديد.
ويجوز أن يتم تعيين هؤلاء الأعضاء دون تقيد بأحكام المادة 33 من هذا القانون.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها ستة أشهر يصدر خلالها قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى وظائف عامة مماثلة لوظائفهم سواء كانت إدارية أم فنية لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية وذلك بعد الاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة 49 - يلغى القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية ويلغى كل حكم يخالف الأحكام المتقدمة.
مادة 50 - يعمل بهذا القانون فى الإقليم المصرى وينشر فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1378 (11 أغسطس سنة 1958).