الجريدة الرسمية فى 24 أغسطس سنة 1958 - العدد 24 مكرر (ب)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 120 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من المرسوم
بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتى:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار اليها فى الفقرة السابقة وكذلك أحكام صحة التعاقد الخاصة
بها قبل يوم أول يوليه سنة 1959 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو إثبات تاريخ العقد
سابقا على يوم أول أبريل سنة 1955 فإن كانا لاحقين له وجب تسجيل التصرف أو الحكم بصحة
التعاقد حتى يوم أول يوليه سنة 1959 أو خلال سنة من تصديق المحكمة أو إثبات التاريخ
أى الميعادين أبعد، ويترتب على مخالفة هذا الحكم الاستيلاء وفقا للمادة (3)، وكذلك
استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ
نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1378 (20 أغسطس سنة 1958)