الجريدة الرسمية فى 24 أغسطس سنة 1958 - العدد 24 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 121 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1957

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1957 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 2 من القانون رقم 148 لسنة 1957 المشار إليه النص الآتى:
"استثناء من أحكام البند (ب) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 3 و4 بند ( ا ) منه تستولى الحكومة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة (5) من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 سالف الذكر على ما جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد يوم 9 من سبتمبر سنة 1952 مع عدم الاعتداد بما حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية. ولا يحسب فى القدر المذكور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بقانون المذكور، كما لا تخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون.
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار مجلس الإدارة النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض التصرف فى حدود مائتى الفدان التى كان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة السابقة إذا كانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة خلال الفترة ما بين 9 سبتمبر سنة 1952 ويوم 13 يوليه سنة 1957
وعلى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أن يصدر قراره النهائى فى شأن الادعاء ببور الأرض ويخطر به المالك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 صفر سنة 1378 (20 أغسطس سنة 1958)