الجريدة الرسمية فى 4 ديسمبر سنة 1958 - العدد 39

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 198 لسنة 1958
فى شأن تعديل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن
بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له فى الإقليم المصرى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تلغى الفقرة الثالثة من المادة 88 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى 1378 (29 نوفمبر سنة 1958)