الجريدة الرسمية فى 25 سبتمبر سنة 1958 - العدد 29

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 156 لسنة 1958
بتعديل المادة 10 من القانون رقم 130 لسنة 1946
الخاص بالمواليد والوفيات

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات المعدل بالقانونين رقم 637 لسنة 1953 ورقم 123 لسنة 1956؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 10 من القانون رقم 130 لسنة 1946 النص الآتى:
يجوز لكل ذى شأن أن يحصل فى أى وقت على صورة طبق الأصل من القيد فى دفاتر المواليد كما يجوز لأى شخص أن يحصل على مستخرج من دفاتر المواليد والوفيات يقتصر فيه على بيان اسم المولود أو المتوفى ولقبه وتاريخ وجهة الميلاد أو الوفاة ويكون إعطاء الصورة أو المستخرج مقابل رسم يحدده وزير الصحة العمومية بقرار يصدر لذلك.
ويجوز الاعفاء من سداد الرسم المشار اليه فى الفقرة الأولى وتحدد حالات الاعفاء بقرار من وزير الصحة العمومية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الاول سنة 1378 (18 سبتمبر سنة 1958)