الجريدة الرسمية فى 29 سبتمبر سنة 1958 - العدد 29 مكرر (هـ)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 168 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المواد 6 و7 و11 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار اليه على النحو الآتى:
مادة 6 - يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 1.5% تستهلك خلال أربعين سنة، وتكون هذه السندات إسمية، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويقبل أداؤها فى إقليم مصر ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته فى الوفاء بثمن الأراضى البور التى تشترى من الحكومة وفى أداء الضرائب على الأطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفى أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير الخزانة بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداوله.
مادة 7 - إذا كانت الأراضى التى استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق، وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين، أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على أربعين سنة. وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
وعلى الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعويض.
مادة 11 - يقدر ثمن الأرض المزروعة بمبلغ التعويض الذى أدته الحكومة فى سبيل الاستيلاء عليها مضافا اليه ما يأتى:
(1) فائدة سنوية سعرها 1.5%.
(2) مبلغ إجمالى يقدر بـ 10% من ثمنها فى مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى.
ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية فى مدى أربعين عاما من تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان لم يستحق منه شئ قبل العمل به. فاذا كان قد استحق من الثمن شئ قبل العمل بهذا القانون، فيسدد الباقى منه على أقساط متساوية فى مدى المدة المكملة لأربعين عام.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1378 (28 سبتمبر سنة 1958)