الجريدة الرسمية فى 21 أكتوبر سنة 1958 - العدد 32 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 184 لسنة 1958
فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 1/ 1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسى فى الإقليم السورى؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 87 الصادر فى 30/ 6/ 1947 المتضمن الملاك الخاص للجامعة السورية؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 17 الصادر فى الإقليم السورى فى 12/ 7/ 1949؛
وعلى القانون رقم 252 الصادر فى 16/ 5/ 1956 فى شأن كيفية تعيين رئيس الجامعة السورية؛
وعلى القانون رقم 331 الصادر فى 20/ 12/ 1956 فى شأن كيفية تأليف مجلس كلية الهندسة فى الجامعة السورية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة فى الإقليم المصرى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 فى شأن ديوان الموظفين؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 1/ 1945 والمرسومين التشريعين رقم 87 الصادر فى 30/ 6/ 1947 ورقم 17 الصادر فى 12/ 7/ 1949 والقانونين رقم 252 الصادر فى 16/ 5/ 1956 ورقم 331 الصادر فى 20/ 12/ 1956 ورقم 210 لسنة 1951 ورقم 158 لسنة 1952 ورقم 26 لسنة 1954 ورقم 345 لسنة 1956 ورقم 117 لسنة 1958 المشار إليها.
ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 2 - إلى أن يتم توحيد المرتبات بين إقليمى الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس فى كل إقليم طبقا للجدول الملحق بالقانون.
وتسرى على موظفى الجامعات ومستخدميها أحكام القانون رقم 135 المؤرخ 10/ 1/ 1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسى وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للإقليم السورى أو القانون رقم 210 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفى الدولة بالنسبة للإقليم المصرى ويحدد عدد وظائف الموظفين والمستخدمين فى الميزانية.
وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التى يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين فى أى من الإقليمين بالعمل فى الإقليم الآخر كما تسرى عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر.
مادة 3 - تبقى القواعد الخاصة بالتقاعد فى الإقليم السورى سارية على أعضاء هيئة التدريس وموظفى ومستخدمى الجامعات القائمة فى هذا الإقليم.
مادة 4 - لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 على جامعات الإقليم المصرى.
مادة 5 - إلى أن يصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 345 لسنة 1956 والقرارات الجمهورية المعدلة لها بالنسبة لإقليم مصر وبأحكام المراسيم الصادرة فى شأن تنظيم شئون الجامعة السورية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
مادة 6 - إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يعمل بأحكام المواد من 105 إلى 286 من القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية وذلك بالنسبة لجامعات إقليم مصر.
مادة 7 - إلى أن يتم تنظيم جامعة حلب تستمر كلية الهندسة التابعة لها وغيرها من الكليات التى تنشأ فى مدينة حلب ملحقة بجامعة دمشق ويمنح عميد الكلية بصفة استثنائية السلطات المالية والتأديبية التى للأمين العام للوزارة.
مادة 8 - إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة أسيوط وهيئاتها المختلفة المبينة فى القانون المرافق يتولى وزير التربية والتعليم اختصاصات مجلس الجامعة ويتولى مدير الجامعة باقى الاختصاصات.
مادة 9 - يستمر المعهد العالى للتمريض التابع لكلية الطب بجامعة الاسكندرية بوضعه الحالى المقرر بالقانون رقم 582 لسنة 1955 حتى يتم تنظيمه.
مادة 10 - استثناء من أحكام القانون المرافق يحتفظ الأساتذة بلا كراسى الحاليين بالكليات الجامعية بإقليم سورية بألقابهم العلمية وتسرى عليهم عند التعيين فى وظائف الأساتذة ذوى الكراسى الأحكام المنصوص عليها فى القانون المذكور بالنسبة للأساتذة المساعدين على أن تضم المدة التى يقضيها كل منهم فى وظيفته الحالية إلى المدة التى قضاها فى وظيفة أستاذ مساعد.
مادة 11 - استثناء من أحكام البند (2) من المادة 49 يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكليات الجامعية فى إقليم سورية فى وظائف الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة المساعدين من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها بشرط أن تعرض أعمالهم العلمية والانشائية على لجان فنية خاصة تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وذلك لتقرير مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة الشاغرة. ويكون التعيين بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المجالس المختصة.
ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ولا يستفيد عضو هيئة التدريس من هذا الاستثناء إلا مرة واحدة.
مادة 12 - استثناء من أحكام المادتين 36 و37 من القانون المرافق يكون تعيين عميد الكلية ووكيلها فى كليات الإقليم السورى من بين الأساتذة ذوى الكراسى والأساتذة بلا كراسى وذلك إذا قل عدد الأساتذة ذوى الكراسى فى الكلية عن ثلاثة.
ويعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 13 - يعتبر القانون رقم 142 لسنة 1956 قائما منذ صدوره بالنسبة لأحكام القانون المرافق كما كان قائما بالنسبة لأحكام القانون رقم 345 لسنة 1956
مادة 14 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1378 (19 أكتوبر سنة 1958)