الوقائع المصرية فى 6 نوفمبر سنة 1958 - العدد 87 ملحق

وزارة الصناعة
قرار رقم 475 لسنة 1958
صادر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1958
بتحديد المنشآت الصناعية التى تخضع لأحكام المادة الثامنة
من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة
وتشجيعها فى الإقليم المصرى

وزير الصناعة
بعد الاطلاع على المادتين 8 و13 من القانون رقم 21 لسنة 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تسرى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه على المنشآت الصناعية التى تجاوز التكاليف الكلية لإقامتها خمسة آلاف جنيه ويكون ممارستها لنشاطها فى فروع الصناعات الآتية:
(1) صناعة المواد والمنتجات الغذائية والدخان.
(2) صناعة التعدين والبترول وتشمل البحث عن الخامات.
(3) صناعة الأخشاب والفلين والمواد البنائية والمواد الحرارية والمواد العازلة.
(4) الصناعات المعدنية الأساسية.
(5) صناعة الماكينات ووسائل النقل (ما عدا الكهربائية).
(6) صناعة المنتجات المعدنية.
(7) الصناعات الكهربائية.
على التفصيل الموضح بالجدول المرفق.
مادة 2 - تشمل التكاليف الكلية المشار إليها بالمادة السابقة ما يأتى:
(1) ثمن الأراضى والمبانى أو قيمتها الرأسمالية إذا كانت مؤجرة.
(2) قيمة المعدات والآلات بما فى ذلك مصاريف النقل والتركيب.
(3) المصاريف العامة للتأسيس والتأثيث.
(4) ثمن المواد الخام اللازمة للإنتاج لفترة التخزين العادى أو لفترة ثلاثة شهور.
(5) أجور العمال والموظفين لدورة التشغيل أو ثلاثة شهور أيهما أكثر.
(6) المصاريف العامة اللازمة لدورة تشغيل أو لمدة شهور أيهما أكثر.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،