الجريدة الرسمية فى 11 ديسمبر سنة 1958 - العدد 40

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 199 لسنة 1958
بإعفاء الحكومات والهيئات الأجنبية من رسوم التسجيل
عن العقارات التى تتملكها فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل والحفظ وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 92 لسنة 1944 المشار إليه بند جديد بالنص الآتى:
"الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة الى العقارات التى تتملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1378 (2 ديسمبر سنة 1958)