الجريدة الرسمية فى 17 ديسمبر سنة 1958 - العدد 40 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 219 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939
الخاص بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - استثناء من حكم المادة (2) من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه، يستمر العمل بالتقدير المعمول به حاليا للإيجار السنوى للأراضى الزراعية لمدة سنتين تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 1960
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1378 (15 ديسمبر سنة 1958)