الوقائع المصرية فى 8 ديسمبر سنة 1958 - العدد 96

وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار رقم 1543 لسنة 1958
فى شأن تعديل الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يستبدل بنص البند (125) من جدول محال القسم الثانى الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتى:
"(125) محال تشغيل الجريد والخيزران وما شابه ذلك".
مادة 2 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
تحريرا فى 28 ربيع الآخر سنة 1378 (10 نوفمبر سنة 1958)