الجريدة الرسمية فى 10 يناير سنة 1959 - العدد الأول مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 7 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض
الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الاتى:

مادة 1 - يستبدل بنص البند 3 من المادة 2 والبند 3 من المادة 5 والبند 5 من المادة 8 والبند 1 من المادة 43 والبند 1 من المادة 70 والبند 2 من المادة 91 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 2 - بند 3:
ويجب على مصلحة الشركات أن تنشر بغير مقابل فى النشرة الخاصة التى تصدرها وزارة الاقتصاد ملخصا وافيا عنها يشمل البيانات الآتية:
(1) اسم الشركة ونوعها.
(2) غرض الشركة.
(3) مركز الشركة.
(4) فروع الشركة.
(5) رقم القيد بالسجل التجارى والجهة المقيد بها.
(6) تاريخ صدور القرار الجمهورى بالتأسيس ورقم وتاريخ عدد الوقائع المصرية الذى تم به النشر.
(7) مدة الشركة.
(8) التاريخ المحدد لانتهاء السنة المالية للشركة.
(9) مقدار رأس المال عند التأسيس ونوع الأسهم المصدرة.
(10) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم وصفاتهم وسنهم.
(11) اسم مراقب الحسابات وجنسيته ومحل إقامته.
(12) كيفية توزيع الأرباح.
"مادة 5 - بند 3:
ولا يكون للشركة شخصية مصرية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها فى السجل التجارى ونشر المحرر الرسمى فى النشرة الخاصة التى تصدرها وزارة الاقتصاد وذلك على نفقة الشركة.
"مادة 8 - بند 5:
وتعلن النشرة مع تقرير المراقب فى صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد لهذا الغرض على نفقة الشركة وذلك قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
"مادة 43 - بند 1:
يجب على مجلس الادارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره وبالنص الكامل لتقرير المراقب فى صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل. وترسل صورة ما ينشر على هذا الوجه لمصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد لنشرها فى النشرة التى تصدرها الوزارة لهذا الغرض على نفقة الشركة.
"مادة 70 - بند 1:
لا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها فى السجل التجارى ونشر عقدها على نفقتها فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد وفقا للاجراءات والأوضاع التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد.
"مادة 91 - بند 2:
ويجب أن يكون لها ميزانية مستقلة وحساب مستقل للأرباح والخسائر وأن يكون لها مراقب حسابات مصرى على الأقل، وتنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على نفقة الفروع والبيوت والمكاتب والوكالات فى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد لهذا الغرض خلال شهر من اقراره.
مادة 2 - يضاف الى المادة 18 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه بند جديد برقم 3 مكررا نصه الآتى:
"مادة 18 - بند 3 مكررا:
وتعلن النشرة فى صحيفتين من الصحف اليومية إحداهما باللغة العربية وفى النشرة التى تصدرها وزارة الاقتصاد هذا الغرض على نفقة الشركة وذلك قبل تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة 3 - يضاف الى المادة 14 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه بند نصه الآتى:
(5) يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية وذلك بعد توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مالها على المساهمين.
ولا يسرى هذا الحكم إلا بالنسبة للشركات التى تسمح أرباحها بتجنيب هذا القدر أو بمقدار ما يسمح به رصيد أرباحه
مادة 4 - يضاف الى المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه بندان نصهما الآتى:
(3) لا يجوز أن يزيد ما يصرف للمساهمين من أرباح الشركة فى سنة ما عن المبالغ التى وزعت فعلا فى سنة 1958 مضافا اليها 10% على الأكثر من قيمة هذه التوزيعات سواء أتم هذا التوزيع نقدا أم عينا على شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى ولو بطريق غير مباشر.
وفى حالة الاكتتاب فى زيادة جديدة لرأس مال الشركة لا يجوز زيادة ما يوزع من أرباح عن نتيجة نسبة القيمة الاسمية للسهم من الزيادة الجديدة إلى متوسط القيمة الجارية للسهم خلال الأشهر الستة السابقة على اجراء هذه الزيادة مضافا الى ذلك نسبة العشرة فى المائة المشار اليها فى الفقرة السابقة.
وفى حالة الشركات المنشأة بعد العمل بهذا القانون أو التى لم تتجاوز أرباحها الموزعة خلال سنة 1958 عشرة فى المائة من القيمة الاسمية للأسهم فيجوز توزيع ما لا يزيد على عشرة فى المائة من قيمة الأسهم.
وفى جميع الأحوال تجوز زيادة نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين فى الحدود السابق الاشارة اليها وذلك بعد موافقة وزير الاقتصاد.
(4) لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات القائمة فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة وزير الاقتصاد.
مادة 5 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1378 (9 يناير سنة 1959)