الجريدة الرسمية فى 13 يناير سنة 1959 - العدد الأول مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 13 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955
الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه النص الآتى:
لا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات الجامعات أو بإحدى الكليات المعادلة أو الكليات أو المعاهد أو المدارس العليا التابعة لوزارة التربية والتعليم إذا جاوزت سنه فى أول سبتمبر من العام الدراسى الذى يلتحق أو ينتسب فيه 22 عاما على أنه بالنسبة إلى الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية، لا يجوز قيد أى منهم منتظما أو منتسبا فى أولى مراحل الدراسة بإحدى كليات الأزهر أو بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس العليا المشار اليها إذا جاوزت سنه فى أول سبتمبر من العام الدراسى الذى يلتحق أو ينتسب فيه 24 عاما وذلك كله ما لم يقدم شهادة دالة على أدائه الخدمة الالزامية أو إعفائه منها أو تأجيلها طبقا للمادة 9 أو وضعه تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية طبقا للمادة 29 أو أنه لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للمادة 30.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من أول أكتوبر سنة 1958،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رجب سنة 1378 (12 يناير سنة 1959)