الجريدة الرسمية فى 17 يناير سنة 1959 - العدد 3

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 19 لسنة 1959
فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات
التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والشركات
والجمعيات والهيئات الخاصة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1957 بشأن المؤسسة الاقتصادية؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الاقليم المصرى؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تسرى أحكام المواد من 3 إلى 11 و14 و17 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه على:
(1) موظفى المؤسسات والهيئات العامة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات والهيئات العامة المشار إليها من تطبيق أحكام هذا القانون.
(2) موظفى الجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
(3) موظفى الشركات التى تساهم فيها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.
مادة 2 - يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيها شهريا، وبالتصرف فى المخالفات التى تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد والتى ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما وبإصدار قرارات الوقف عن العمل.
مادة 3 - مع مراعاة أحكام المواد التالية تسرى على موظفى المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها فى المادة 1 أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 4 - تسرى الأحكام الخاصة بالموظفين من الدرجة الثانية فما دونها فيما يتعلق بتشكيل المحكمة التأديبية والجزاءات التى توقعها على موظفى المؤسسات والهيئات العامة الذين لا تجاوز مرتباتهم ثمانين جنيها شهريا.
أما من تجاوز مرتباتهم القدر المذكور فتسرى بالنسبة اليهم فى هذا الشأن الأحكام الخاصة بالموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها.
مادة 5 - يكون تشكيل المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة موظفى الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 1 على الوجه الاتى:

مستشار أو مستشار مساعد من مجلس الدولة   رئيسا
نائب من مجلس الدولة }
}
}
عضوين
موظف من ديوان المحاسبة لا تقل درجته عن الدرجة الثانية

مادة 6 - الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية المنصوص عليها فى المادة السابقة توقيعها هى:
(1) الإنذار
(2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين
(3) خفض المرتب.
(4) تنزيل الوظيفة.
(5) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
مادة 7 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 رجب سنة 1378 (15 يناير سنة 1959)