الجريدة الرسمية فى 17 مارس سنة 1959 - العدد 53

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 61 لسنة 1959
بتعديل المادتين 10 و39 من القانون رقم 127 لسنة 1955
فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 10 و39 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 10 - تعتبر مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء فى الأدوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".
"مادة 39 - الصيدليات الخاصة نوعان:
(1) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما فى حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين 30 و32
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها فى البلاد التى لا يوجد بها صيدلية عامة وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة 32
(2) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1378 (12 مارس سنة 1959).