الجريدة الرسمية فى 18 مارس سنة 1959 - العدد 54 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 74 لسنة 1959
بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 58 الصادر فى 25/ 8/ 1952 فى شأن تعريف مهمة وزارة الخارجية السورية وتحديد ملاكها؛
وعلى قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 10 كانون الثانى سنة 1945 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1955 بتنظيم وزارة الخارجية المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يصدر قرار جمهورى بناء على عرض وزير الخارجية بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الحاليين السوريين والمصريين على أن يراعى بالنسبة للسوريين منهم أن يكون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم طبقا للكشف المرافق مع احتفاظهم بمرتباتهم الحالية فإذا جاوزت نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقولين إليها احتفظوا بمرتباتهم بصفة شخصية ويرفق بجدول إعادة التعيين كشف بأسماء من يرى إحالتهم إلى الاستيداع ويحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الحالية بصفة شخصية لمدة أقصاها شهر واحد يصدر خلاله قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم فى أية وظيفة عامة أخرى بحيث لا تقل من حيث الدرجة عن درجات وظائفهم الحالية فإذا انقضت هذه المدة ولم يعين أحدهم فى وظيفة أخرى اعتبر محالا على الاستيداع طبقا للنظام الوارد فى المادة الثانية من هذا القانون ومن لم يدرج اسمه فى جدول إعادة التعيين أو كشف الإحالة على الاستيداع يعتبر محالا على التقاعد إذا كان من السفراء أو الوزراء المفوضين.
مادة 2 - مدة الاستيداع حدها الأقصى سنة يحال بعدها إلى التقاعد وتعتبر الوظيفة التى كان يشغلها الموظف شاغرة بمجرد إحالته على الاستيداع - ويصرف نصف مرتبه فقط من وفورات اعتماد الباب الأول فى ميزانية وزارة الخارجية - وللموظف المحال على الاستيداع الحق فى طلب إحالته على التقاعد وفقا للأوضاع المقررة فى المادة التالية ويجوز نقل الموظف الموجود بالاستيداع إلى وزارة أخرى وتحسب مدة الاستيداع فى المعاش.
مادة 3 - تسوى حالة الموظف الذى يحال إلى التقاعد طبقا لهذا القانون على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تتجاوز سنتين.
مادة 4 - لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرار الجمهورى الصادر بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقرار الجمهورى بالتعيين فى الوظائف الأخرى.
مادة 5 - يتضمن القرار الجمهورى بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه ويكون تحديد أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وفقا لتاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد وفى نفس الدرجة أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم فى القرار الجمهورى وتحدد أقدمية من يعينون من الموظفين من خارج السلكين الدبلوماسى والقنصلى من تاريخ تعيينهم فى السلك الدبلوماسى أو القنصلى بعد تأدية امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم ويتحدد شروطه قرار يصدره وزير الخارجية.
مادة 6 - ترتب درجات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى على الوجه الآتى:
(1) سفراء.
(2) مندوبون فوق العادة ووزراء مفوضون - قناصل عامون.
(3) مستشارون - قناصل من الدرجة الأولى.
(4) سكرتير أول - قناصل من الدرجة الثانية.
(5) سكرتيرون ثوان - قناصل مساعدون.
(6) سكرتيرون ثوالث - نواب قناصل.
(7) ملحقون.
ويتضمن جدول إعادة التعيين وضع كل فى درجته. ويتخذ جدول مرتبات وزارة الخارجية المصرية أساسا لحساب مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى.
مادة 7 - المعينون فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى نقلا من الوظائف العسكرية أو المدنية يكون تعيينهم فى الدرجة المقابلة لوظائفهم وذلك بحسب الماهية الأصلية الأخيرة.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1378 (17 مارس سنة 1959)