الجريدة الرسمية فى 30 مارس سنة 1959 - العدد 64

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 82 لسنة 1959
بسريان أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها بالإقليم المصرى على الإقليم السورى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالإقليم المصرى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1499 لسنة 1958 بتخويل وزير الصناعة المركزى بعض الاختصاصات الواردة فى القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 47 بتاريخ 7/ 8/ 1952 وتعديلاته الخاص بتنظيم الصناعة فى الإقليم السورى؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار اليه على الإقليم السورى.
مادة 2 - تحذف عبارة "المصرية" الواردة فى المادة 14 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار اليه.
مادة 3 - تعدل المادة 23 من القانون رقم 21 لسنة 1958 على الوجه الآتى:
"يعتبر منتجا محليا كل إنتاج لا تقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع فى الجمهورية العربية المتحدة عن 25% من تكاليفه النهائية".
مادة 4 - تبقى الغرف الصناعية وصندوق تنشيط صناعة الخيوط والمنسوجات القطنية فى الإقليم الشمالى قائمة وتستمر فى ممارسة الاختصاصات التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1378 (19 مارس سنة 1959)