الجريدة الرسمية فى 5 فبراير سنة 1959 - العدد 20

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 39 لسنة 1959
بتعديل المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147
لسنة 1957

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالمادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 النص الآتى:
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم كما لا يجوز التعدى عليها. وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1378 (2 فبراير سنة 1959)