الجريدة الرسمية فى 21 فبراير سنة 1959 - العدد 33 مكرر (ب)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 59 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فى الإقليم المصرى؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادتين 2 و33 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه النصان الآتيان:
مادة 2 - تتكون النيابة الإدارية من:
( أ ) قسم الرقابة.
(ب) قسم التحقيق.
ويتكون كل قسم من إدارات يكون لكل منها رئيس ويلحق بها عدد كاف من الأعضاء. ويعين عدد الإدارات ودوائر اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المدير العام.
ويجوز أن يلحق بقسم الرقابة أعضاء من قسم التحقيق أو يندب للعمل به موظفون من رجال الضبط أو من موظفى الوزارات والهيئات العامة، ويكون الندب بناء على طلب مدير عام النيابة الادارية.
مادة 33 - يكون شأن أعضاء النيابة الادارية الفنيين الذين يعينون فى قسم التحقيق فيما يتعلق بشروط التعيين شأن أعضاء النيابة العامة. وتحدد مرتباتهم وفقا للجدول المرافق لهذا القانون.
ويجوز أن يعين الوكيل العام المختص بشئون الرقابة من الحاصلين على مؤهل عال من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو معاهدها. فإذا كان من الضباط فيجب ألا تقل رتبته عند التعيين عن عقيد.
أما أعضاء قسم الرقابة فيعينون من بين الحاصلين على المؤهل المذكور فى الفقرة السابقة وتسرى فى شأنهم القواعد المقررة بالنسبة إلى موظفى الدولة فيما يتعلق بشروط التعيين وأدائه والمرتبات.
فإذا عين هؤلاء الأعضاء نقلا من إحدى الجهات الأخرى فيكون تعيينهم فى الدرجة المقابلة لدرجتهم الأصلية أو فى الدرجة التالية. ولا يجوز أن يقل مجموع ما يتقاضاه الموظف المنقول عما كان يتقاضاه فى وظيفته الأصلية فإذا قل هذا المجموع عن ذلك أدى إليه الفرق بصفة شخصية ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة التى عين فيه.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1378 (21 فبراير سنة 1959)