الجريدة الرسمية فى 6 أغسطس سنة 1959 - العدد 164 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 183 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى الصادر فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 39 مكررا ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى النص الآتى:
"مادة 39 مكررا ( أ ) - تمتد النهاية سنة 1959/ 1960 الزراعية عقود الإيجار التى تنتهى بنهاية سنة 1958/ 1959 الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها فى العقد أو التى امتد اليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم 406 لسنة 1953 و474 لسنة 1954 و411 لسنة 1955 و315 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 ويكون الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه فى تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1958 المشار إليه، وإلا سقط حقه فى هذا التجنيب.
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته، وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1379 (4 أغسطس سنة 1959)