الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1959 - العدد 217 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 232 لسنة 1959
فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالاقليم المصرى والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1957؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 45 المؤرخ 4 مارس سنة 1953 المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع بالإقليم السورى والتشريعات المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 46 المؤرخ 4 مارس سنة 1953 المتضمن قانون الجيش السورى والتشريعات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 297 لسنة 1959 بشأن إدماج مصلحة الموانى والمنائر بالإقليم المصرى ومصلحة الشئون البحرية فى الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعمل فى المسائل المتعقلة بخدمة الضباط العاملين فى القوات المسلحة بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة 2 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة فى الإقليمين السورى والمصرى ما دامت لا تتعارض مع نصوصه. كما يلغى القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية له، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة 1959
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1379 (6 أكتوبر سنة 1959)

الباب الأول
تكوين القوات المسلحة

مادة 1 - القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وجنود القوات العاملة الآتية:
( أ ) القوات الرئيسية وتتكون من:
(1) الجيش.
(2) القوات البحرية.
(3) القوات الجوية.
(ب) القوات الفرعية وتتكون من:
(1) قوات السواحل.
(2) قوات الحدود.
(3) القوات البحرية بمصلحة الموانى والمنائر.
مادة 2 - تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية:
( أ ) قوات الاحتياط.
(ب) الاحتياط التكميلى (الضباط والأفراد المكلفون).
(ج) قوات الحرس الوطنى.
(د) قوات المقاومة الشعبية.
(هـ) القوات الأخرى التى تقتضى الضرورة إنشاءها.
مادة 3 - تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين فى القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية.

الباب الثانى
لجان الضباط - تشكيلها - اختصاصاتها - نشر قراراته

مادة 4 - ينشأ بوزارة الحربية أربع لجان رئيسية هى:
( أ ) لجنة ضباط الجيش.
(ب) لجنة ضباط القوات البحرية.
(ج) لجنة ضباط القوات الجوية.
(د) لجنة ضباط الجيش الأول.
كما تنشأ بكل من مصلحتى السواحل والموانى والمنائر لجنة خاصة لضباطها.
أما بالنسبة إلى ضباط قوات الحدود فتختص بشأنهم لجنة ضباط الجيش.
وتشكل لجان الضباط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 5 - يجوز للجان الضباط أن تستدعى مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من يقابلهما فى القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر فى أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.
وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز بأى حال إعلان أى قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره.
مادة 6 - تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية:
(1) بدء تعيين الضباط فى القوات المسلحة.
(2) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها.
(3) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات.
(4) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.
(5) الترخيص للضباط فى الإعارة والاجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
(6) تحديد الأقدمية وردها.
(7) الترقية.
(8) الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة.
(9) تعيين الضباط فى مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى.
(10) تعيين الضباط من رتبتى العميد والعقيد داخل الأسلحة أو ما يقابلهما.
(11) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح.
(12) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى.
(13) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.
(14) اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأية دراسات أخرى.
(15) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات المسلحة.
(16) الأعمال التى يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو البت فيها.
ولا تكون قرارات لجان الضباط فى البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد إقرارها من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وفى البندين الرابع والخامس يشترط إقرار القائد العام وتصديق وزير الحربية.
أما بالنسبة إلى قرارات لجان الضباط فى باقى البنود فيكتفى بتصديق القائد العام للقوات المسلحة عليها.
مادة 7 - إذا لم يوافق القائد العام للقوات المسلحة على قرارات لجان الضباط فله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة.
مادة 8 - لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه، ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة.
ويجوز للجنة إصدار قرارها فى غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.
وعند تخطى الضابط فى الترقى تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة الضباط إرجاء ترقيته للأسباب التى توضحها فى قراراتها، على أن تبت فى موقف الضابط خلال شهر من تاريخ الإرجاء.
ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه إعادته للخدمة، أو عند النظر فى رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة فى اختصاصاتها.
مادة 9 - تصدر اللجنة قراراتها مسببة فى شأن الضباط من واقع التقارير المودعة فى ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء.
وتختص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات.
مادة 10 - تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.

الباب الثالث
الأحكام العامة لتعيين الضباط
الفصل الأول
رتب الضباط

مادة 11 - الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هى:

(1) ملازم. |
|
|
|
|
|
(6) عقيد.
(2) ملازم أول. (7) عميد.
(3) نقيب. (8) لواء.
(4) رائد. (9) فريق.
(5) مقدم. (10) مشير.

وفى الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحرى) إلى ضباط القوات البحرية وكلمة (طيار) إلى ضباط القوات الجوية.

الفصل الثانى
بدء تعيين الضباط وتثبيتهم

مادة 12 - يعين الضباط فى القوات المسلحة من بين الفئات الآتية:
(1) خريجى الكليات العسكرية.
(2) خريجى الكليات المدنية أو الكليات الأجنبية المعادلة لها الذين يلحقون بالكليات العسكرية أو يتخرجون فيها.
(3) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.
(4) أى فئات أخرى يحددها وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة.
ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة القواعد المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات الثلاثة الأخيرة.
مادة 13 - يجوز أن يستدعى للخدمة فى القوات المسلحة:
(1) الضباط المتقاعدون.
(2) ضباط الاحتياط.
(3) المكلفون بأوامر خاصة.
ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الترخيص فى ارتداء الزى العسكرى لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التى تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقا للقواعد التى توضع فى هذا الشأن.
مادة 14 - يمنح خريجو الكليات العسكرية فى بدء تعيينهم ضباطا رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفى نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية:
(1) تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول.
(2) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفى نهايتها يجوز تعيينهم وترقيتهم مع وضعهم فى أقدميتهم الأصلية. أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال.
(3) الاستغناء عن خدماتهم.
وبالنسبة للملازم الطيار الذى يتقرر عدم تثبيته بعد نهاية مدة السنتين لعدم لياقته طبيا للطيران أو لضعف مستوى طيرانه يستغنى عن خدماته أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية وعندئذ يعامل بمقتضى البند (2) من هذه المادة.
مادة 15 - استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط فى رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوى المؤهلات الخاصة التى لا تتوافر فى القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بهذه المؤهلات.
ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم فى البندين 2، 3 من المادة 12 أن يبدأ تعيينهم فى رتبة ملازم أول.
ويكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون فى نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة السابقة.
ولا يسرى هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز تعيينهم إلا برتبة ملازم.

الفصل الثالث
التعيين فى الوظائف الرئيسية الكبرى

مادة 16 - يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:
(1) القائد العام للقوات المسلحة.
(2) رؤساء هيئة أركان الحرب وقادة الجيوش أو ما يعادلها.
(3) المدير العام لمصلحة السواحل.
ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم بالبندين (2)، (3) من هذه المادة بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية.
مادة 17 - يكون التعيين فى الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب أو قائد القوة المختص:
(1) نائب رئيس هيئة أركان الحرب أو ما يعادله.
(2) رؤساء الهيئات بالقوات المسلحة أو ما يعادلها.
(3) الوظائف التى يشغلها ضباط برتبة لواء.
(4) قادة الكليات العسكرية.
(5) الملحقون الحربيون.

الفصل الرابع
الأقدمية

مادة 18 - تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
كما يجوز انشاء كشف أقدمية فرعى لكل قوة من القوات المسلحة، يسمى كشف الضباط فئة (ب)، ويدرج به أسماء الضباط من رتبة مقدم وما فوقها الذين تنطبق عليهم الشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
ويحدد القرار المذكور القواعد الخاصة بخدمتهم.
مادة 19 - تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج، وإذا عين ضابط أو نقل من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين.
وإذا كان الضابط المنقول قد سبق فى كشف الأقدمية أو فى القوة التى نقل منها زملاءه فى الكشف أو القوة التى نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا معه فى هذه الرتبة.
وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر فى أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفى الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة.
وفى جميع الحالات المذكورة تدخل فى الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره فى الأقدمية.
مادة 20 - إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل إلى المعاش فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها.
ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع فى كشف الأقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فاذا كان قد سبقهم فى الترقية فى وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه فى الترقية إلى الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند إعادته.
مادة 21 - إذا عين أحد الأشخاص برتبة أعلى من رتبة ملازم أول فتحدد أقدميته فى تلك الرتبة وفقا لتاريخ تعيينه تحت الاختبار فاذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه إلى هذه الرتبة وضع فى كشف الأقدمية فى آخرهم.

الفصل الخامس
ملفات الضباط وتقارير الكفاءة

مادة 22 - ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السرى. ويوضع فى ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويودع فى الملف السرى التقارير وسائر المعلومات التى لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.
مادة 23 - يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتى:
(1) بعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.
(2) يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
(3) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الجمهورية أو خارجها.
وللجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.
كما يجوز فى الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر فى أى وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأى وجه من الوجوه.
وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك فى تقرير الكفاءة السنوى على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط.
مادة 24 - تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة والأغراض التى تستهدفها والأسس التى تتبع فى وضعها.
مادة 25 - يبلغ الضابط الذى يكتب عنه تقرير كفاءة سنوى غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة فى تظلمه ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 26 - إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فورا على لجنة الضباط المختصة.