الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1959 - العدد 173

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1377 لسنة 1959
بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين والقرارات المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 اليه فقرة جديدة تلى الفقرة الثانية بالنص الآتى:
"وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1379 (4 أغسطس سنة 1959).