الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس سنة 1959 - العدد 173
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1377 لسنة 1959
بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952
بالإصلاح الزراعى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين والقرارات
المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 - تضاف إلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 اليه فقرة جديدة تلى الفقرة الثانية بالنص الآتى:
"وتبدأ السنة المالية للهيئة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ
نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 المحرم سنة 1379 (4 أغسطس سنة 1959).