الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1959 - العدد 217 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 234 لسنة 1959
فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 18 بتاريخ 18 يناير سنة 1950 المتضمن قانون التقاعد العسكرى بالإقليم الشمالى؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 115 بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بالإقليم الشمالى؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1954 الخاص بشروط خدمة الضباط وضباط الصف الطيارين باحتياط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 472 لسنة 1955 بشأن تعديل أقدمية ضباط الاحتياط الذين تخطوا فى الترقية؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطنى؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1957 فى شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛
وعلى القانون رقم 172 لسنة 1958 بإنشاء جيش المقاومة الشعبية بالإقليم الشمالى؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى المرسوم الصادر فى 16 يناير سنة 1940 الخاص بإعداد ضباط احتياطيين من متطوعى الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى؛
وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 30 مارس وأول سبتمبر سنة 1938؛
وعلى قرار مجلس الوزراء فى 12 مارس سنة 1939 بإعداد ضباط احتياطيين من موظفى الحكومة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:
الباب الأول
قوات الاحتياط وتكوينها

مادة 1 - قوات الإحتياط هيئة نظامية عسكرية تتألف أساسا من ضباط وضباط صف وجنود الإحتياط وهى عنصر من العناصر المكونة للقوات الإضافية بالقوات المسلحة.
مادة 2 - يجوز أن تشمل تشكيلات ووحدات الاحتياط عناصر من القوات العاملة كما يجوز أن تشمل وحدات القوات العاملة عناصر من قوات الاحتياط.
مادة 3 - تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة.

الباب الثانى
فئات ضباط الاحتياط وإعدادهم

مادة 4 - يتم إعداد ضباط الإحتياط فى كل قوة من القوات المسلحة من المصادر الآتية:
( أ ) المجندين ذوى المؤهلات من الإقليم الجنوبى الذين يتم إعدادهم طبقا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه.
(ب) خريجى كليات ومدارس الإحتياط بالإقليم الشمالى المعدة وفقا لأحكام قانون خدمة العلم رقم 115 لسنة 1953 المشار إليه.
(ج) من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم فى كشوف ضباط الإحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من الضباط العاملين الذين انتهت خدمتهم طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على توصية لجنة الضباط المختصة.
ويجوز أيضا إعداد ضباط إحتياط من آية مصادر أخرى من بين الحاصلين على شهادة الدارسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل، وذلك بقرار من وزير الحربية بناء على إقتراح لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 5 - يعتبر ضباطا إحتياطيين بالقوات المسلحة من يوافق القائد العام للقوات المسلحة على إدراج أسمائهم فى كشوف ضباط الاحتياط بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة من بين ضباط الاحتياط المذكورين بعد والذين تم إعدادهم قبل نفاذ هذا القانون:
( أ ) موظفى الحكومة الذين أتموا تدريبهم العسكرى بمدارس الجيش طبقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 30 من مارس وأول سبتمبر سنة 1938، 12 من مارس سنة 1939 المشار إليها.
(ب) خريجى الجامعات المصرية والجامع الأزهر والمعاهد العالية الأخرى الذين حصلوا على شهادة حرف "ب" من فصول إعداد ضباط الإحتياط طبقا لأحكام المرسوم الصادر فى 16 يناير سنة 1940 المشار إليه.
(ج) من اعتبروا ضباطا إحتياطيين وفقا لأحكام البندين أ، ب من المادة (4).

الباب الثالث
الرتب العسكرية وكشوف الأقدمية

مادة 6 - تكون رتب ضباط الإحتياط مماثلة لرتب الضباط العاملين بالقوات المسلحة مع إضافة كلمة "احتياط" بعد الرتبة مباشرة.
مادة 7 - يمنح القائد العام للقوات المسلحة رتبة الملازم احتياط إلى من تقرر لجنة الضباط المختصة صلاحيتهم ليكونوا ضباطا احتياطيين من بين الفئات المنصوص عليها فى البندين أ، ب والفقرة الأخيرة من المادة (4).
مادة 8 - تنشأ لفئات ضباط الإحتياط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة طبقا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.
مادة 9 - عند قيد أى ضابط فى كشف الإحتياط برتبة أعلى من رتبة الملازم من بين الفئة المنصوص عليها فى البند ج من المادة (4) تحدد لجنة الضباط المختصة أقدميته فى هذا الكشف.
مادة 10 - تكون أسبقية ضباط الإحتياط فى القيادة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
مادة 11 - ضباط الإحتياط الذين يتركون فى الترقية عند حلول دورهم فيها بسبب عدم إتمام تأهيلهم يجوز إعادة وضعهم فى أقدميتهم الأصلية بعد إتمام تأهيلهم وفقا للنظم التى تضعها لجنة الضباط المختصة.

الباب الرابع
استدعاء ضباط الاحتياط

مادة 12 - يستدعى ضباط الاحتياط للأغراض الآتية:
( أ ) للتدريب مدة أو مددا أقصاها ستة أسابيع سنويا.
(ب) لحضور دورات التعليم الحتمية أو دورات التأهيل للترقية أو لتأدية امتحانات الترقية.
ويصدر بتنظيمها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 13 - مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 156 لسنة 1957 المشار إليه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة أن يستدعى من يرى استدعاءه من ضباط الاحتياط للخدمة للأغراض الآتية:
( أ ) تكملة المرتبات ( الملاكات ) للوحدات العاملة بالقوات المسلحة.
ويكون الإستدعاء لمدة أقصاها سنة فى المرة الواحدة ويجوز زيادتها بتصديق من رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول سنة فأخرى على ألا تجاوز مدة الاستدعاء ثلاث سنوات.
ولا يعاد إستدعاء ضابط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة إلا بعد قضاء سنة على الأقل خارج القوات المسلحة.
(ب) العمل فى وحدات الاحتياط التى تشكل زمن الحرب أو فى حالة الطوارئ.
مادة 14 - يكون إستدعاء ضباط الاحتياط من ذوى الأعمال الحرة وموظفى الشركات لأغراض التدريب أو التأهيل أو فى حالة الحرب والطوارئ.
مادة 15 - يخضع ضباط الإحتياط للقوانين والأنظمة العسكرية إعتبارا من التاريخ الذى يحدد لاستدعائهم، وتطبق عليهم أيضا تلك القوانين والأنظمة إذا ارتكبوا فى أى وقت من الأوقات حتى فى غير أوقات الاستدعاء إحدى الجرائم الموضحة بالملحق "أ" المرافق.
مادة 16 - لا يجوز لضابط الإحتياط أن يتخلف عند استدعائه للتدريب أو للخدمة إلا لعذر مشروع تقبله رئاسة هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول.
وعلى جميع المسئولين بالوزارات و المصالح والدوائر والشركات والمؤسسات تنفيذ أمر استدعاء ضباط الاحتياط فى الموعد المحدد.
مادة 17 - يرتدى ضباط الاحتياط عند استدعائهم الملابس العسكرية المقررة للضباط العاملين بالقوات المسلحة.
مادة 18 - على كل ضابط احتياط أن يخطر إدارة كاتم أسرار حربية أو الجهة التى تحددها هذه الإدارة وتنشر عنها بالأوامر العسكرية عن محل إقامته وعمله عند انتهاء كل فترة استدعاء أو عند كل تغيير يطرأ عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير.
مادة 19 - لا يجوز الترخيص لضابط الاحتياط - سواء فى فترات استدعائه أو فى غير أوقات استدعائه - فى مغادرة الجمهورية إلا بعد الحصول على إذن من الجهة التى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.
ولا يسرى حكم هذه المادة على ضباط الإحتياط البحريين غير المستدعين، ويخضعون لجداول تحركات بواخرهم المعتمدة.