الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1959 - العدد 217 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 240 لسنة 1959
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 32 من القانون رقم 21
لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصرى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لدعم الصناعة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 32 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتى:
"وتتولى اللجنة الدائمة لدعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية فى إقليم مصر المنصوص عليها فى القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار اليه السلطات والاختصاصات المخولة للجنة الدائمة لدعم صناعة الحرير الصناعى ومنسوجاته بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1957 المشار اليه على أن يضم لعضوية هذه اللجنة عند النظر فى المسائل الخاصة بصندوق دعم صناعة غزل الحرير الصناعى ثلاثة من رجال الصناعة المشتغلين بصناعة الحرير الصناعى يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصناعة المركزى وذلك حتى يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لدعم الصناعة ولجانها".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار اليه،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1379 (6 أكتوبر سنة 1959)