الجريدة الرسمية فى 8 أكتوبر سنة 1959 - العدد 217 مكرر (ج)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 243 لسنة 1959 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض
ضريبة عامة على الإيراد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 6 فقرة سادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه النص الآتى:
"أما باقى الإيرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها مع مراعاة خصم خسائر الاستغلال التجارى والصناعى من وعاء الضريبة العامة على الإيراد فى سنة تحققها دون غيرها من السنوات وعلى ألا يكون لنقل هذه الخسائر طبقا للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه أثر عند تحديد وعاء الضريبة العامة.
مادة 2 - يضاف إلى المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليه بند جديد برقم (5) نصه الآتى:
"(5) أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أولاده على ألا تجاوز قيمة الأقساط 5% من صافى الإيراد الكلى السنوى أو مائتى جنيه أيهما أقل".
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1379 (6 أكتوبر سنة 1959)