الجريدة الرسمية فى 5 سبتمبر سنة 1959 - العدد 189 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 205 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 فى شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضى المستولى عليها وسنداته؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة:

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بعد البند (2) وقبل الفقرة الأخيرة منها الأحكام الآتية:
"ولمجلس الإدارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرا بحسب التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذى يلتزم به المنتفع على الأساس الأخير.
وتتم معاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقى بواسطة لجان ابتدائية يصدر وزير الإصلاح الزراعى التنفيذى قرارا بتشكيلها. وتعرض قرارات هذه اللجان بمكتب الإصلاح الزراعى بالمنطقة المختصة وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة خلال الأسبوعين التاليين أمام لجنة استئنافية تشكل من وكيل عام الإصلاح الزراعى رئيسا ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحة يختار كل منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافية قرارها بعد فحص الموضوع ولها إجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الاخصائيين والفنيين.
وتعرض قرارات اللجان الابتدائية التى لم يتظلم منها فى الميعاد وكذا قرارات اللجنة الاستئنافية على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. ويكون قرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من الطرق ولا أمام أى جهة من جهات القضاء.
ويتحمل صندوق الإصلاح الزراعى الفرق بين قيمة التعويض المستحق للمالك طبقا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقى مقدرا على الوجه المشار إليه وذلك فى حالة خفض الثمن.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1379 (2 سبتمبر سنة 1959).