الجريدة الرسمية فى 9 سبتمبر سنة 1959 - العدد 193 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 212 لسنة 1959
بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 417 لسنة 1955 بفرض رسم حليج القطن؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - ينشأ بوزارة الزراعة فى إقليم مصر صندوق ذو ذمة مالية مستقلة يسمى (صندوق تحسين الأقطان المصرية) تكون مهمته تحسين الأقطان المصرية ووضع النظم الكفيلة بإنتاج التقاوى والمحافظة على نقاوتها.
مادة 2 - يفرض رسم حليج إضافى بواقع 100 مليم عن كل قنطار من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها الاسكارتو.
وتخصص حصيلة هذا الرسم الإضافى بكاملها لتمويل الصندوق المذكور. وتسرى فى شأن الالتزام بتحصيل هذا الرسم الإضافى وتوريده والجزاء المترتب على عدم التوريد وتنظيم إثبات المخالفات ما نص عليه فى المواد 2، 3، 4، 6 من القانون رقم 417 لسنة 1955 المشار إليه.
مادة 3 - يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير الزراعة وتمثل فيه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى والاقتصاد والهيئات المعنية بتجارة وحلج القطن، كما يجوز أن يضم المجلس من يرى الاستفادة بخبرتهم فى الشئون القطنية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق قرار من وزير الزراعة.
مادة 4 - تنظم أعمال الصندوق لائحة تنفيذية يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
مادة 5 - يحدد مجلس إدارة الصندوق فى بداية كل موسم فئات العلاوات التشجيعية للتقاوى المقبولة وينظم قواعد منح هذه العلاوات للمنتجين والتجار وأصحاب المحالج.
مادة 6 - يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص من فائض أموال الصندوق بعد توزيع العلاوات ما يراه لازما من المبالغ للصرف على أية مشروعات أخرى تهدف إلى النهوض بالأقطان المصرية وذلك مع عدم المساس بالمبالغ المخصصة لهذا الغرض من ميزانية الدولة.
مادة 7 - لا يتقيد الصندوق فى سبيل تنفيذ أغراضه بالنظم واللوائح المالية الحكومية وذلك مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة.
مادة 8 - على وزير الزراعة والاقتصاد بإقليم مصر تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1379 (9 سبتمبر سنة 1959)