الجريدة الرسمية فى 16 سبتمبر سنة 1959 - العدد 198 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 214 لسنة 1959
بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 8 من القانون رقم 505
لسنة 1955

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"كما يجوز تأجيل التجنيد بالنسبة إلى طلبة مراكز التدريب المهنى فى القوات المسلحة بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على 26 عاما ولا تجاوز مدة التأجيل 4 سنوات".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1379 (16 سبتمبر سنة 1959)