الجريدة الرسمية فى 16 سبتمبر سنة 1959 - العدد 198 مكرر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 218 لسنة 1959
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949
الخاص بتسجيل السفن التجارية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 فى شأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى المرسوم الصادر فى 15 من يناير سنة 1951 فى شأن المياه الإقليمية المعدل بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 17 من فبراير سنة 1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثانية من المادة 1 والمادتين 16 و26 من القانون رقم 84 لسنة 1949 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 1 - فقرة 2 - وتعفى من التسجيل السفن الشراعية المخصصة للصيد وسفن "يخوت" النزهة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان والتى لا تبحر عادة لمسافة أكثر من اثنى عشر ميلا بحريا من الشاطئ وكذا "المواعين" و"البراطيم" و"الصنادل" و"الزوارق" و"القاطرات" و"القوارب" و"الكراكات" و"وقوارب الغطاسة" وغير ذلك من المنشآت العائمة التى تعمل عادة داخل الميناء".
"مادة 16 - يجوز لمصلحة الموانى والمنائر أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد.
على أنه إذا لم تستوف الإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول شهادة تسجيل مؤقتة تشطب السفينة من السجل".
"مادة 26 - يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها كل مالك أو مجهز أو ربان خالف أحكام المواد 9 و11 و12 و14".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1379 (16 سبتمبر سنة 1959)