الجريدة الرسمية فى 31 أكتوبر سنة 1959 - العدد 236

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1911 لسنة 1959
باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية
العربية المتحدة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية والقرارات المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 1957 باعتبار المدن الجامعية ومستشفيات طلاب الجامعة وحدة من وحدات الجامعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1342 لسنة 1958 فى شأن تنظيم اتحادات طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
وعلى المرسوم رقم 1004 الصادر فى 25 من آذار لسنة 1953 فى شأن نظام المنح الجامعية فى الإقليم السورى والمراسيم المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1341 لسنة 1958 فى شأن نظام المنح الجامعية بكليات الإقليم السورى؛
وبناء على رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـــرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة (1) التنفيذية المرافقة والخاصة بالقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة ويلغى كل نص يخالف أحكامها.
مادة 2 - تبدأ الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى العام الجامعى 1960/ 1961
وإلى أن تعدل ميزانيات جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس بإعادة توزيع وظائف هيئة التدريس والمعيدين فى كلياتها وأقسامها تبعا لأحكام اللائحة المرافقة تبقى أوضاع هيئة التدريس والمعيدين الحالية بكلياتهم وأقسامهم مؤقتا.
مادة 3 - إلى أن تستكمل كلية التجارة بجامعة دمشق العناصر الضرورية لقيامها مستقلة تبقى هيئة التدريس والإدارة فيها تابعتين لكلية الحقوق بالجامعة المذكورة كقسم من أقسامها.
مادة 4 - يستمر العمل فى الإقليم السورى خلال العام الجامعى 1959/ 1960 بأحكام الرسوم الجامعية المعمول بها فيه، وذلك بالنسبة إلى درجتى الليسانس والبكالوريوس.
مادة 5 - يستمر العمل فى الإقليم السورى بأحكام المرسوم رقم 1004 الصادر فى 25 من آذار سنة 1953 فى شأن نظام المنح الجامعية وذلك فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة.
مادة 6 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالأحكام الوقتية اللازمة لتنفيذه، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1379 (15 أكتوبر سنة 1959)


(1) لم تنشر نصوص مواد اللائحة بالنشرة التشريعية اكتفاء بنشرها فى الجريدة الرسمية