الجريدة الرسمية فى 26 ديسمبر سنة 1959 - العدد 284

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بشأن إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛
وعلى القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التى انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1932 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتى:
الباب الأول
فى الأوقاف التى تديرها الوزارة

مادة 1 - تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:
(أولا) الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة فى الإدارة.
وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك.
(ثانيا) الأوقاف التى لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها.
(ثالثا) الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
(رابعا) الأوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار اليه ولا زالت فى حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها.
(خامسا) الأوقاف التى خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر فى الإقليم الجنوبى لوزارة الأوقاف إدارتها.

الباب الثانى
فى لجنة شئون الأوقاف

مادة 2 - تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة شئون الأوقاف" تؤلف من:

وزير الأوقاف   رئيسا
وكيل وزارة الأوقاف }
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
أعضاء
مفتى الإقليم الجنوبى
وكيل وزارة الخزانة
وكيل وزارة الأشغال
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
وكيل وزارة الإصلاح الزراعى
وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية
وكيل وزارة الصناعة
مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة
اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من فى درجتهما يعينهما وزير العدل
مدير عام بلدية القاهرة

وتعقد اللجنة بدعوة من الرئيس بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الاوقاف.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
مادة 3 - تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية:
(أولا) طلبات البدل والاستبدال فى الوقت وتقدير وفرز حصة الخيرات والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار إسمى والبت فى هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة.
(ثانيا) إنهاء الأحكار.
(رابعا) تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
(خامسا) الموافقة على عزل ناظر الوقف.
(سادسا) المسائل الأخرى التى يرى الوزير عرضها عليها لأخذ رأيها فيها.
وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من أهل الخبرة.
وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى هذه المسائل وخصوصا فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الأعيان وإجراءات النشر والمزاد وكذلك إجراءات تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
مادة 4 - تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى المعروضة عليها والتى أصبحت من اختصاص لجنة شئون الأوقاف بمقتضى هذا القانون ما لم يطلب أحد ذوى الشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة. وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها وبدون رسوم إلى هذه اللجنة للسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث
فى الأعيان التى فى حراسة الوزارة

مادة 5 (1) - تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف التى انتهت بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا زالت فى حراستها رسما بنسبة 10% من أصل إيرادتها ويؤخذ علاوة على ذلك 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى تنفذ فى هذه الأعيان.
ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من وزير الأوقاف فى هذا الشأن ويكون قراره نهائيا.
مادة 6 - يحجز من صافى ربح مبانى الأوقاف المشار إليها فى المادة السابقة مبلغ سنوى يعادل 4% يخصص لصيانتها وعمارتها حتى تنتهى حراسة الوزارة.
فاذا اقتضى الحال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن فى ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة شئون الأوقاف.
وتستثمر هذه الأموال بالكيفية التى تبين فى اللائحة التنفيذية.

الباب الرابع
فى محاسبة النظار والوكلاء

مادة 7 - على كل من يتولى إدارة وقف سواء كان ذلك بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازل عن النظر أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حسابا سنويا فى شهر يناير من كل سنة.
ويجب أن يكون الحساب مفصلا مشتملا على الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها وأن يقدم من صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحتها.
ويبين فى اللائحة التنفيذية طرق حصر لهذه الأوقاف وإحصائها والطريقة التى يقدم بها الحساب.
وفيما عدا الهيئات المشكلة بقرار جمهورى أو المصالح الحكومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم الحساب فى الميعاد ويترتب على الحكم عزله عن النظارة أو الوكالة.
مادة 8 - على النظار والوكلاء المشار إليهم فى المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة الوزارة رسما قدره 2.5% من أصل الإيراد نظير مراجعة الحساب وكذلك 7.5% مقابل إشرافها ورعايتها للوقف ومساهمة من الوقف الخاص فى أغراض البر العام.
مادة 9 - يعتبر فائض الريع أمانة تحت يد النظار والوكلاء وعليهم إيداعه خزانة الوزارة عند تقديم الحساب إذا كان معترفا به فى كشف الحساب وفى خلالا عشرة أيام من تاريخ إخبارهم بذلك إذا ظهر نتيجة فحص الحساب.

الباب الخامس
فى المساجد

مادة 10 - يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11 - يستصدر وزير الأوقاف قرارا جمهوريا بإقامة الجمع والعيدين فى كل مسجد تنشئه الوزارة أو ينشئه غيرها بعد التحقق من صلاحيته.

الباب السادس
فى تسجيل الوقفيات وما يتعلق بها

مادة 12 - ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق إلى وزارة الأوقاف بدون رسم صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه.
وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصا من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها.
ويجرى تسجيل هذه الاشهادات والأحكام فى سجلات الوزارة طبقا لما يقرر فى اللائحة التنفيذية كما تقوم الوزارة بالاشهاد عن الأوقاف التى ليس لها مستندات لدى المحاكم ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق مع أخذ صور من الاشهاد بدون مقابل.

الباب السابع
أحكام عامة وانتقالية

مادة 13 - تقوم وزارة الأوقاف باعتبارها حارسة بعمل حساب سنوى لكل وقف من الأوقاف الأهلية المنتهية، أما الأوقاف الخيرية التى تقوم بادارتها فيعمل عنها حساب سنوى عام باعتبارها جميعها وحدة واحدة مضافا إليها جميع الحصص الخيرية فى الأوقاف الأهلية المنتهية.
مادة 14 - لا يجوز لأعضاء لجنة شئون الأوقاف أو لأى موظف أو مستخدم بالوزارة أن يستأجر منها باسمه أو باسم غيره أطيانا أو عقارات لغير سكناه وفى هذه الحالة (حالة السكنى) يشترط الحصول على ترخيص من الوزير وإلا كان العقد باطلا ويجب على المستأجر أن يدفع أجر المثل عن مدة انتفاعه.
مادة 15 - على نظار الأوقاف والحراس أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقا على أوقافهم للجهات التى تديرها ومن يخالف ذلك يعرض أمره على الجهة المختصة لعزله.
مادة 16 - ينظم العمل بوزارة الأوقاف بمقتضى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف ويستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها الآن حتى تصدر اللائحة الجديدة.
مادة 17 - يلغى القانون رقم 36 لسنة 1946 والمواد 14 و15 و40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 والمادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1957 كما يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون.
مادة 18 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 جمادى الآخرة سنة 1379 (21 ديسمبر سنة 1959)


(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى 26 يناير سنة 1960 - العدد 130.