الجريدة الرسمية فى 29 ديسمبر سنة 1959 - العدد 287

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 282 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن
جنسية الجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه، يكون اعتبار الشخص متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وكذلك منح هذه الجنسية والحرمان من الدخول فيها وسحبها وإسقاطها وزوالها عمن كسبها بطريق التبعية وردها والإذن بالتجنس بجنسية أجنبية، بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 جمادى الأخرة سنة 1379 (22 ديسمبر سنة 1959)