الجريدة الرسمية فى 31 ديسمبر سنة 1959 - العدد 289 (تابع)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 287 لسنة 1959
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن
تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعدل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار اليه على الوجه الآتى:
"تستبدل النصوص المرافقة بأحكام المرسومين التشريعيين رقم 87 الصادر فى 30/ 6/ 1947 و17 الصادر فى 12/ 7/ 1949 والقوانين رقم 252 الصادر فى 16/ 5/ 1956 و331 الصادر فى 20/ 12/ 1956 و345 لسنة 1956 المشار اليها.
ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون".
مادة 2 - تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (54) من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة 3 - يحظر على أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على ترخيص بالعمل فى الشركات المساهمة بالتطبيق للقانون رقم 184 لسنة 1958 الاستمرار فى عملهم إلا بعد الحصول على ترخيص من رئيس الجمهورية.
مادة 4 - تعدل الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه على الوجه الآتى:
"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة لمدير الجامعة بناء على عرض عميد الكلية أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات وحسن أدائها ولا مع اللوائح المعمول بها فى مزاولة هذه المهنة".
مادة 5 - يعدل البند 7 من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الحاليين بجامعات الإقليم الجنوبى والبند 5 بجامعات الإقليم الشمالى المحلقان بالقانون رقم 184 لسنة 1958 المشار إليه على الوجه الآتى:
"يتخذ تاريخ استحقاق العلاوات الدورية التى حصل عليها عضو هيئة التدريس قبل العمل بهذا القانون موعدا لمنحه علاواته الدورية عند إجراء التسلسل وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، وكذلك موعدا لمنحه علاواته المقبلة".
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد عشرة أيام من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا المادة الخامسة فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 184 لسنة 1958،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1379 (31 ديسمبر سنة 1959)