الجريدة الرسمية فى 8 مارس سنة 1960 - العدد 57

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 54 لسنة 1960
بتقرير حكم وقتى على المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يعفى من تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار إليه المتخلفون من مواليد سنة 1931 إلى سنة 1938 الذين يتقدمون إلى مناطق التجنيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1379 (أول مارس سنة 1960)