الجريدة الرسمية فى 8 مارس سنة 1960 - العدد 57

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 58 لسنة 1960
بتعديل القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص
بضريبة الأطيان

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف إلى المادة 15 من القانون رقم 113 لسنة 1939 المشار اليه فقرة جديدة نصها الآتى:
"وتقسط الضريبة التى يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها بسبب الاجراءات على عدد من السنوات مماثل لعدد سنوات التأخر على ألا تجاوز مدة التقسيط خمس سنوات، وذلك فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) الزيادة فى الضريبة الناتجة عن تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة طبقا للمادة 5 من هذا القانون.
(ب) الضريبة المستحقة على الأراضى التى تنتقل ملكيتها من الحكومة الى الأفراد طبقا للمادة 6 من هذا القانون".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليم مصر من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1379 (أول مارس سنة 1960)