الجريدة الرسمية فى 8 مارس سنة 1960 - العدد 57

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 60 لسنة 1960
بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - تضاف فقرة جديدة أخيرة إلى البند (1) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتى:
"واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشركات والجمعيات فى الأراضى الزراعية إذا كانت ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957".
مادة 2 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر،
صدر برياسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1379 (أول مارس سنة 1960).