الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1960 - العدد 71

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 87 لسنة 1960
فى شأن التعبئة العامة

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له فى الإقليم الجنوبى؛
والمرسوم التشريعى رقم 45 الصادر فى 4/ 3/ 1953 فى شأن تشكيلات وزارة الدفاع فى الإقليم الشمالى؛
والقانون رقم 337 لسنة 1953 فى شأن تنظيم وزارة الحربية فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 185 لسنة 1956 فى شأن تنظيم خدمة موظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها فى القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 206 لسنة 1956 فى شأن تخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر إستيلاء وتكليف فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 314 لسنة 1956 بإنشاء جيش التحرير الوطنى فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 328 لسنة 1956 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 156 لسنة 1957 فى شأن التعبئة العامة فى الإقليم الجنوبى؛
والقانون رقم 170 لسنة 1958 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر إستيلاء وتكليف فى الإقليم الشمالى؛
والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب.
ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها.
ويجوز فى غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى المبينة فى هذا القانون.
مادة 2 - يترتب على إعلان التعبئة العامة:
أولا - الانتقال بالقوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب ويشمل ذلك:
(1) استدعاء الضباط الاحتياطيين.
(2) استدعاء الضباط المتقاعدين الذين لم يجاوزوا سن الستين وكانوا لائقين طبيا للخدمة العسكرية.
(3) وقف تسريح قوات الاحتياط.
(4) استدعاء الاحتياط.
(5) استدعاء جيش التحرير الوطنى.
ثانيا - إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى بالاستمرار فى أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
ثالثا - إخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وإنتاجها.
رابعا - تنفيذ الخطط التى أعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم.
خامسا - فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع الوطنى.
مادة 3 - يختص مجلس الدفاع الوطنى برسم السياسة العامة للتعبئة فى الدولة واعتماد الخطط والتوصيات التى تتقدم بها الجهة الإدارية المختصة ولمجلس الدفاع الوطنى أن يفوض من يرى تفويضه فى تنفيذ اختصاصاته.
مادة 4 - على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة المعادية والدول التى قطعت معها العلاقات السياسية أن يقدموا أنفسهم خلال ثلاثة أيام من إعلان التعبئة إلى جهة الإدارة الموجودة فى دائرتها محال إقامتهم لقيد أسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية والاجتماعية والمالية وعليهم أن يبلغوا عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير ويسرى هذا الحكم على الذين كانوا من رعايا تلك الدول واكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو أية جنسية أخرى.
مادة 5 - للوزير المختص عند قيام الحرب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار إليها فى المادة السابقة أو تحديد محال إقامتهم.
وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التى يكون لهم مصالح جدية فيها.
مادة 6 - يحظر على المقيمين فى أراضى الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاملوا مع حكومات الدول المشار إليها فى المادة 4 ورعاياها خلال مدة التعبئة.
مادة 7 - لمجلس الدفاع الوطنى أن يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على جميع من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته فى الاحتياط ويكون تجنيدهم على دفعات تعين بقرار من الجهة الإدارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربى.
مادة 8 - لمجلس الدفاع الوطنى أن يقرر تكليف كل أو بعض أفراد الطوائف المهنية المختلفة بالخدمة فى وزارة الحربية وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة، أو للقيام بأى عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى، كما يقرر المجلس حالات الإعفاء من التكليف.
مادة 9 - للوزير المختص أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة السابقة وذلك للقيام بعمل من الأعمال المتعلقة بالمجهود الحربى.
مادة 10 - للوزير المختص أن يستدعى أو يندب أى موظف أو مستخدم أو عامل فى الحكومة أو الهيئات الإقليمية أو المؤسسات العامة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين للعمل فى وزارة الحربية وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها - والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وكتائب الأعمال الوطنية وعلى ألا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين وأن يكون ذلك فى حدود 2% (اثنين فى المائة) سنويا من مجموع موظفى ومستخدمى وعمال الجهة التى يحصل منها الاستدعاء أو الندب وبحد أقصى قدره 4% (أربعة فى المائة) من مجموع أفراد المهنة الواحدة.
مادة 11 - للجهة الإدارية المختصة أن تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقا للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم على أن يكون الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا نجحوا فى الكشف الطبى صدر الأمر بتجنيد العدد اللازم منهم أو تكليفه أو استدعائه أو ندبه.
مادة 12 - لكل من صدر أمر بتكليفه بأى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير المختص الذى يفصل فيه بصفة نهائية ولا يترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه.
مادة 13 - يخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون طوال مدة استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية ويعتبرون ضباطا أو ضباط صف أو جنود طبقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وينتفعون بالميزات المقررة لأفراد القوات المسلحة وفقا للقواعد المعمول بها على أن يتمتع الجنود منهم بالميزات المقررة للجنود المتطوعين.
أما من يندب فلا يخضع لحكم الفقرة السابقة وتسرى عليه كافة الأحكام المقررة فى شأن موظفى الدولة المدنيين.
مادة 14 - يعامل من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية أو المدنية ومن يندب للعمل فى وزارة الحربية وإداراتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وكتائب الأعمال الوطنية وفقا للأحكام التالية.
مادة 15 - يعود الضابط المتقاعد الذى يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التى كان بها عند إحالته إلى التقاعد.
مادة 16 - يمنح المستدعى أو المكلف بالصفة العسكرية من موظفى ومستخدمى الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الإقليمية رتبة عسكرية شرفية تعادل درجته المدنية.
ويمنح من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكريه من غير موظفى ومستخدمى الجهات المذكورة فى الفقرة السابقة رتبة شرفية معادلة لرتبة زميله الحاصل على مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل فى الجهة التى يكون فيها الاستدعاء أو التكليف فور تخرجه أو فى أقرب عام يليه.
ويراعى ألا تعلو رتبة المستدعى أو المكلف الشرفية على رتبة رئيس أو مدير الجهة التى يستدعى أو يكلف بالعمل فيها ولا يجوز للمستدعى أو المكلف استخدام الرتبة الشرفية بعد انهاء استدعائه أو تكليفه.
مادة 17 - تؤدى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والهيئات الاقليمية مرتبات وأجور موظفيها ومستخدميها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أو ندبهم.
ولا تتحمل الجهات التى يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملى الرتبة الأصلية المعادلة للرتب الشرفية الممنوحة لهم.
مادة 18 - يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفى ومستخدمى وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التى يكلف فيها ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين الآتيين أيهما أكبر:
( أ ) مرتبه أو أجره الذى كان يتقاضاه من الجهة التى كان يعمل بها قبل تكليفه.
(ب) مرتب زميله المدنى أو العسكرى - على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل فى الجهة التى يؤدى فيها المكلف العمل بما فى ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة إذا كان التكليف بالصفة العسكرية.
مادة 19 - يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية من الأشخاص الذين لا يدخلون فى عداد موظفى ومستخدمى وعمال الجهات المبينة فى المادتين السابقتين مرتبا من الجهة التى يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذى يتقاضاه زميله المدنى الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل فى الجهة التى يؤدى فيها المكلف العمل.
ويتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية من الأشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة مرتبا من الجهة التى يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذى يتقاضاه زميله العسكرى الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل منذ تخرجه فى الجهة التى يؤدى فيها المكلف العمل بما فى ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى.
مادة 20 - إذا تعدد الزملاء المشار إليهم فى المادتين السابقتين يمنح المكلف أكبر المرتبات.
مادة 21 - يتقاضى من يكلف بالعمل فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التى يكلف بالعمل فيها.
ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين فى المادتين 17، 18 من هذا القانون مساويا للمرتب أو الأجر الذى يتقاضاه المكلف من الجهة التى كان يعمل بها قبل تكليفه أو مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التى يكلف بعملها أيهما أكبر.
وبالنسبة إلى الأشخاص المذكورين فى المادة 19 يكون المرتب أو الأجر مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التى يكلف بعملها.
مادة 22 - تتحمل الجهات التى يؤدى فيها المكلف أو المستدعى أو المنتدب العمل مصاريف الانتقال وبدل السفر التى يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب.
مادة 23 - يعامل من يكلف أو يستدعى طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك بالنسبة إلى تعيينه فى الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره فى حكم المعار أثناء مدة تكليفه أو استدعائه والأولوية فى التعيين والاحتفاظ بوظيفته وإعادته للعمل فيها ومعاملته بالنسبة للوظيفة أثناء فترة تكليفه وتحديد الأقدمية.
كما يعامل من يندب طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند بالنسبة للاولوية فى التعيين فى أية وظيفة أخرى.
ويشترط لتمتع من ذكروا فى الفقرتين السابقتين بالأولوية فى التعيين حصولهم على تقارير سرية مرضية وأن لا تقل مدة تكليفهم أو إستدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف.
مادة 24 - للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارا بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربى:
(أولا) الاستيلاء على المواد الأولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك من المواد التموينية وتخزينها وتوزيعها وكذا أى منقول.
(ثانيا) تحديد مقادير الاستهلاك لبعض أو كل ما ورد فى الفقرة السابقة.
(ثالثا) استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والنقل لمدة معينة أو الاستيلاء عليها.
(رابعا) الاستيلاء على العقارات أو شغلها.
(خامسا) الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية.
(سادسا) الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التى تعمل لحساب الحكومة.
مادة 25 - ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة السابقة بالاتفاق الودى فإن تعذر ذلك نفذ بطريق الجبر.
ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق فى تعويض يحدد على الوجه الآتى:
( أ ) المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل فى تاريخ الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذى كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف فى الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع فى الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أى ظرف آخر.
(ب) العقارات والمحال الصناعية والتجارية التى تشغلها الحكومة لا يجوز أن يزيد التعويض عنها على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادى للمبانى والمنشآت أو مضافا إليه فى حالة الاستعمال الاستثنائى مبلغ يوازى استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأى حال أن يزيد التعويض على صافى أرباح العام السابق.
مادة 26 - تقوم الجهة الإدارية المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب موصى عليه وفى نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الإجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائى أو تعويض المبانى أو هلاك المواد.
مادة 27 - تحدد الأثمان والتعويضات المشار إليها فى المادة 25 بواسطة لجان تقدير يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها وتحديد اختصاصها وبيان إجراءاتها.
مادة 28 - لذوى الشأن أن يعارضوا فى قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ اخطارهم بالقرار بخاطب موصى عليه بعلم الوصول.
وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة المختصة بشئون التموين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الحربية.
وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا غير قابل لأى طعن.
مادة 29 - يجب على كل من يتسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء المشار اليه فى المادة 24 أن يستعملها فى الأغراض التى استولى عليها من أجلها وتصدر الجهة الادارية المختصة قرارا بالإجراءات التى يجب اتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات فى حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها فى تلك الأغراض.
مادة 30 - للجهة الادارية المختصة أن تحصل على المعلومات والايضاحات اللازمة للتعبئة من الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات فى أى وقت.
مادة 31 - للجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت العسكرية والقوات المسلحة.
مادة 32 - لا يجوز إقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أو غير ذلك مما له صلة بالمجهود الحربى وكذلك لا يجوز تصدير خامات أو مواد أو أدوات أو آلات أو خلافه ذات صلة بالمجهود الحربى إلا بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الجهة أيضا الإشراف على شئون استيراد المواد المذكورة.
مادة 33 - يكون للموظفين والأشخاص الذين تنتدبهم الجهة الادارية المختصة صفة رجال الضبط القضائى.
ويكون لهم الحق فى دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها.
كما يكون لهم الحق فى طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويجوز لهم تفتيش أى مكان آخر يشتبه التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة قبل دخوله.
وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التى تنتج المواد المشار إليها وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل وعليهم فى هذه الحالة مراعاة سر المهنة.
مادة 34 - لرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة.
مادة 35 - يعاقب على إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين فاذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة السجن.
مادة 36 - يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أذاع أسرارا خاصة بالأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات مما يتصل بأداء واجبه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة.
مادة 37 - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 2 و7 و8 و9 و31 ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام المادة 4
مادة 38 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من امتنع عن تقديم المعلومات والبيانات المنصوص عليها فى المادة 30 أو أعطى بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة مع علمه بذلك.
مادة 39 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن الاستدعاء أو الندب أو ساعد على ذلك أو أدلى ببيانات كاذبة فى هذا الصدد.
مادة 40 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات أو خمسين ليرة ولا تزيد على ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض أو يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التى تصدر طبقا لأحكام المادة 24، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
مادة 41 - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 6 و32 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو خمسة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 42 - لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة 43 - يجوز للوزير المختص أن يصرف بالطرق الإدارية مكافآت مالية لكل شخص يكون قد ضبط أو سهل ضبط الأصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافآت وإجراءاتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها.
مادة 44 - تلغى القوانين الآتية:
(1) القانون رقم 185 لسنة 1956 بتنظيم خدمة موظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها فى القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات فى الإقليم الجنوبى.
(2) القانون رقم 206 لسنة 1956 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف فى الإقليم الجنوبى.
(3) القانون رقم 328 لسنة 1956 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 فى الإقليم الجنوبى.
(4) القانون رقم 156 لسنة 1957 فى شأن التعبئة العامة بالإقليم الجنوبى.
(5) القانون رقم 170 لسنة 1958 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف فى الإقليم الشمالى.
وكذلك يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 45 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى إقليمى الجمهورية،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960)