الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1960 - العدد 71

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 92 لسنة 1960
بإعادة تنظيم إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة
فى الإقليم الجنوب

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بإنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التى انتهى فيها الوقف؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقرار يصدره وزير الأوقاف اذا اقتضت المصلحة ذلك على أن يتم انهاء جميع الأحكار خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2 - يختص الوقف مالك الرقبة بثلاثة أخماس ثمن الأرض والمحتكر بباقى الثمن سواء أكانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أو لم تكن مشغولة بشئ من ذلك ويحدد الثمن بمعرفة لجنة تشكل من مفتش تفتيش الأوقاف الواقع فى دائرته العقار رئيسا وعضوية مهندس من التفتيش المذكور تندبه الوزارة ومهندس من البلدية الكائن بدائرتها العقار يندبه مدير البلدية ومن أحد الأعيان يختاره المحتكر وعضو تختاره محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويكون تقدير هذه اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن.
مادة 3 - يخطر المحتكر بالقرار الصادر بإنهاء الحكر بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كما يبشر القرار المذكور فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسى لمقر البوليس أو العمدة فى المدينة أو القرية التى يوجد فى دائرتها العقار، ويجب أن يتضمن الاعلان اسم الوقف صاحب الرقبة واسم المحتكر طبقا لما هو ثابت فى سجلات الوزارة مع بيان العقار ومساحته وحدوده ومعالمه واسم تفتيش الأوقاف التابع له ويخطر مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص بصورة من القرار المذكور لقيده فى سجل خاص.
مادة 4 - على محتكر العقار وكل ذى شان أن يقدم إلى تفتيش الأوقاف التابع له العقار خلال شهرين من تاريخ نشر قرار إنهاء الحكر فى الجريدة الرسمية بيانا يشمل اسمه وصناعته وعنوانه وحقوقه على العقار وأن يرفق بهذا البيان كافة المستندات المثبتة لحقه؛ ويقيد هذا البيان فى سجل يعد لذلك.
ويكون تقديم هذا البيان مقابل إيصال يوضح فيه تاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به ورقم قيده فى السجل ويجوز إرسال هذا البيان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى التفتيش التابع له العقار أن يحيل البيان والمستندات مشفوعا بوجهة نظره على لجنة شئون الأحكار المنصوص عليها فى المادة الخامسة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.
مادة 5 - تشكل لجنة أو أكثر بوزارة الأوقاف تسمى "لجنة شئون الاحكار" تؤلف من مندوبين من قسم الأملاك والأحكار وقسم الأعيان والاستبدال ومن إدارة الشئون القانونية يصدر بتعيينهم قرار من وزير الأوقاف.
وتتولى هذه اللجنة فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالعقار فاذا كان المحتكر قد قدم بيانه فى الموعد المنصوص عليه فى المادة السابقة وتحققت اللجنة من كفاية المستندات المثبتة لحقه أخطر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بالثمن الذى قدرته الوزارة لاستبدال الأرض، وكيفية السداد ويجب على المحتكر أن يبدى رغبته فى الاستبدال وأن يودع المبالغ المطلوبة منه خزانة التفتيش المختص خلال شهر من تاريخ إخطاره، أما إذا لم يقدم بيانه أو لم تتحقق اللجنة من كفاية المستندات أو لم يبد رغبته فى الاستبدال أو لم يودع المبالغ المطلوبة منه فى الموعد المنصوص عليه فى هذه المادة أو تعدد المحتكرون وتقدم البعض ببيانه ورغبته فى الاستبدال دون البعض الآخر ترفع اللجنة الموضوع مشفوعا بوجهة نظرها فيه إلى لجنة الاحكار العليا للبت فيه طبقا لأحكام المادة السادسة.
مادة 6 - تشكل لجنة الاحكار العليا من مدير إدارة الشئون القانونية ومن مدير قسم الأملاك والاحكار ومدير قسم الأعيان والاستبدال بالوزارة وعضو من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، وتكون الرئاسة لأعلاهم درجة.
وتختص هذه اللجنة بالبت فى المسائل التى تحال إليها من لجان شئون الاحكار ويجوز لها أن تقرر التصرف فى ثلاثة أخماس الأرض إما بالاستبدال إلى المنتفع الظاهر لها أو إلى بعض المحتكرين أو أحدهم، وذلك مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والخامسة، كما يجوز لها أن تقرر فرز وتجنيب هذا النصيب.
ويعتبر المحتكر فى هذه الحالة مالكا لخمسى الأرضى ويحل محل الوزارة فى جميع حقوقها وتسرى على العلاقة بين المشترى والمحتكر أحكام عقد الايجار وتتبع بالنسبة للمنشآت المقامة على الأرض أحكام المواد 924 و925 و926 من القانون المدنى.
مادة 7 - يكون فرز وتجنيب نصيب الوزارة فى الرقبة طبقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 55 لسنة 1960 المشار إليه.
وإذا رأت لجنة القسمة بيع العقار جميعه بالمزاد العلنى لعدم إمكان قسمته بغير ضرر أو تعذر قسمته بسبب ضآلة الأنصباء وكانت الأرض مقاما عليها منشآت فعلى لجنة القسمة تقدير ثمن للمنشآت والأرض كل على حدة ليجرى البيع على أساسه. فإذا زاد أو نقص الثمن الراسى به المزاد للعقار جميعه عن هذا التقدير وزع الفرق بين المنشآت والأرض بنسبة الثمن الأساسى الذى قدر لكل منهما.
مادة 8 - إذا قبل المحتكر أو المنتفع الظاهر الاستبدال فيوقف تحصيل مقابل الانتفاع من تاريخ سداد الثمن أما إذا كان البيع مقسطا فيكتفى بتحصيل مقابل انتفاع يعادل قيمة الحكر الذى كان يجرى سداده قبل الإنهاء وذلك إلى أن يتم الاستبدال فإذا كانت قيمة الحكر متنازعا عليها فيكون مقابل الانتفاع على أساس القيمة التى يتفق عليها، وإذا لم يحصل اتفاق على قيمة الحكر يرفع الأمر فى شأنها إلى لجنة الأحكار العليا لتحديدها وذلك ما لم يكن النزاع على القيمة مطروحا أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ففى هذه الحالة يستمر السير فيه أمام المحاكم حتى يصدر حكم نهائى فى الموضوع - ويلتزم المشترى بعد ذلك بسداد الأقساط مع مقابل الريع عن باقى الثمن وفقا لشروط عقد الاستبدال.
مادة 9 - يتم الاستبدال بالتوقيع على العقد من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويشهر العقد.
مادة 10 - يتبع فى شأن الأحكار التى انتهت طبقا لأحكام القانون رقم 295 لسنة 1954 الاجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة وذلك فيما عدا مسائل استبدال الأحكار المنظورة أمام المحاكم فيستمر السير فيها ما لم تطلب الوزارة إحالتها إليها للسير فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 11 - يلغى القانون رقم 295 لسنة 1954 المشار إليه.
مادة 12 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الاقليم الجنوبى ولوزيرى الأوقاف والعدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960)