الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1960 - العدد 71

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 97 لسنة 1960
فى شأن سلامة السفن

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1940 الخاص بسلامة السفن والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - فى تطبيق أحكام هذا القانون تنصرف كلمة سفينة إلى أى مركب أو كراكة أو جرارة أو صهريج أو صندل أو أى شئ عائم مهما تكن حمولته إذا كان يقوم بالملاحظة على أى وجه فى المياه البحرية بما فى ذلك الموانى البحرية بالإقليم المصرى وسواء أكان يسير بوسائله الخاصة أو تقطره سفينة أخرى وتطلق عبارة سفينة ذات محرك ميكانيكى على كل سفينة تسير بواسطة آلة بخارية أو أية آلة محركة أخرى ذات قوة مباشرة أو محولة وكذلك كل مركب شراعى مجهز بآلة دافعة مساعدة تحرك بطريقة ميكانيكية.
وتطلق عبارة سفينة ركاب على كل سفينة معدة لنقل أكثر من اثنى عشر راكبا.
مادة 2 - لا يجوز لأية سفينة من سفن الإقليم المصرى أن تسير فى البحر إلا إذا حصلت على ترخيص ملاحة يمنح لها طبقا لأحكام هذا القانون.
فإذا كانت سفينة ركاب يجب أن تحمل أيضا شهادة ركاب تحدد عدد ركاب كل درجة ونوع الرحلة طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الحربية.
كما يجب أن تحصل السفينة على شهادة سلامة أو شهادة معدات السلامة على حسب الحالة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون إذا كانت تقوم برحلات دولية أو دولية قصيرة.
مادة 3 - يقدم طلب ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة إلى إدارة التفتيش البحرى ويحدد قرار وزارى البيانات التى يجب ذكرها فى الطلب والأوراق التى ترفق به.
مادة 4 - لا يمنح ترخيص الملاحة أو شهادة الركاب أو شهادة السلامة أو شهادة معدات السلامة إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من أنه يتوفر فى كل جزء من أجزائها جميع الشروط المقررة فى هذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه.
ويحدد الترخيص عدد الأشخاص الذين يجوز نقلهم وتحصل المعاينة السابقة على منح الترخيص أو الشهادة بموانى الإقليم المصرى. كما يجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تحصل على نفقته - فى ميناء أجنبى.
مادة 5 - يعتبر جزءا متمما لهذا القانون أحكام الفصول 2، 3، 4، 5، 6 من المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح فى البحار الموقع عليها بلندن فى 10 من يونيو سنة 1948 والمصدق عليها بالقانون رقم 459 لسنة 1953
وكذلك أحكام الفصلين الثانى والثالث من المعاهدة الدولية لخطوط الشحن الموقع عليها بلندن فى يوليو سنة 1930 والمصدق عليها بالقانون رقم 36 لسنة 1936 والأحكام الواردة بملاحقها.
أما السفن غير الخاضعة لأحكام أى من المعاهدتين المذكورتين أو كليهما فلوزير الحربية إصدار قرارات وزارية بالشروط الواجب توافرها والقواعد التى تسرى عليها.
مادة 6 - يجب أن تنظم على ظهر كل سفينة خدمة طبية وصحية يحدد قرار وزارى كيفية تكوينها سواء من حيث الموظفين أو من حيث الأمكنة والأدوات.
مادة 7 - يكون ترخيص الملاحة معمولا به لمدة سنة تقبل التجديد ويشترط لاستمرار العمل بهذا الترخيص فى مدة السنة التى يكون نافذا فيها كما يشترط لتجديده أن يثبت أن السفينة لا تزال تتوافر فيها كل الشروط المفروضة لمنحه.
ويجوز مد مدة العمل بترخيص الملاحة إذا وصلت السفينة إلى ميناء بالإقليم المصرى عند نهاية الاثنى عشر شهرا ولم تفرغ فيه إلا جزءا من حمولتها ثم قصدت إلى ميناء آخر بالإقليم المصرى خلال شهر ويجب أن تجرى عليها فى هذا الميناء المعاينة المعتادة قبل أن تقوم برحلة جديدة.
ويجوز منح هذا الامتداد لمدة شهر بنفس الشروط للسفينة التى تريد الوصول بعد تفريغها إلى مينائها الأصلى فى إقليم مصر.
مادة 8 - إذا أريد رفع علم الجمهورية على سفينة تقدم مواصفاتها ورسوماتها لإدارة التفتيش البحرى لمعاينتها على نفقة المالك لتقدير صلاحيتها بصفة عامة للغرض المخصصة لأجله قبل التصريح بصرف ترخيص ملاحة لها.
وإذا تعذر تجديد ترخيص الملاحة الخاص بسفينة من سفن الإقليم المصرى أثناء وجودها فى الخارج فى المدة المحددة وجب أن تحصل على ترخيص ملاحة مؤقت يمنحه الممثل القنصلى بعد موافقة خبير يتولى تعيينه من بين خبراء إحدى هيئات الإشراف البحرى المعترف بها وينتهى العمل بهذا الترخيص على أى حال عند وصول السفينة إلى الإقليم المصرى.
مادة 9 - يجوز لسفينة من سفن الإقليم المصرى أن تحصل على ترخيص ملاحة خاص للقيام برحلة معينة ويمنح هذا الترخيص فى الخارج من الممثل القنصلى طبقا للاجراءات المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة 10 - إذا حدث للسفينة تلف جسيم أو حصل فى بنائها تغييرات جوهرية أوقف العمل بكل من ترخيص الملاحة وشهادة السلامة وشهادة معدات السلامة وشهادة الركاب ولا يعود العمل بها إلا بعد إجراء معاينة جديدة طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادتين 4، 11 فإذا وقع ذلك فى الخارج ولم يكن ثمة ممثل قنصلى فيكتفى بشهادة من مندوب إحدى هيئات الاشراف البحرى المعترف بها يثبت بها أن السفينة أصبحت فى حالة سلامة وفى هذه الحالة الأخيرة يحرر محضر بالمعاينات ويرفق بترخيص الملاحة الخاص بالسفينة لكى تتمكن من مواصلة سفرها على أن هذا المحضر لا يعفى من المعاينة المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 11 - معاينة السفن من أجل منحها ترخيص ملاحة نهائيا أو مؤقتا أو خاصا يقتضى فحصها على الجفاف وتعفى من هذا الفحص السفينة التى قام مندوب من إحدى هيئات الاشراف البحرى المعترف بها بمعاينة قسمها السفلى بشرط أن تكون إدارة التفتيش البحرى قد أخطرت من قبل بتاريخ الفحص ومكان حصوله.
ويجوز أيضا أن تعفى من هذا الفحص السفينة التى تطلب الحصول على ترخيص ملاحة نهائى إذا كان قد حصل فحصها على الجفاف بمناسبة منحها ترخيص ملاحة مؤقتا.
وفى كل الأحوال تبدأ مدة العمل بالترخيص من اليوم الذى تنتهى فيه معاينة السفينة على الجفاف. وفى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يقتصر التفتيش على المعاينات الضرورية التى تمكن إدارة التفتيش البحرى من التثبت من أن السفينة التى أدخلت عليها تعديلات أو إصلاحات توجد فى حالة سلامة، ولإدارة التفتيش البحرى فى جميع الأحوال أن تطلب معاينة السفينة وهى فارغة.
مادة 12 - تعين بقرار وزارى هيئات الإشراف البحرى التى تقبل شهادتها بالنسبة للسفن المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة السفن وتحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.
وتقبل الشهادات التى تمنح طبقا للشروط التى تقررها السلطات العامة الأجنبية ويكون لها حكم شهادات الهيئات المبينة فى الفقرة السابقة.
مادة 13 - ( أ ) لا يجوز لسفينة أجنبية أن تبحر من ميناء بالإقليم المصرى أو أن تسير فى مياهه البحرية إلا إذا كانت فى حالة سلامة طبقا لأحكام معاهدتى سلامة الأرواح وخطوط الشحن.
(ب) لا يجوز لسفينة ركاب أجنبية أن تنقل من ميناء بالإقليم المصرى ركابا دون أن تكون حاصلة على شهادة ركاب.
مادة 14 - رقابة إدارة التفتيش البحرى دائمة وتجرى على سفن الجمهورية العربية المتحدة والسفن الأجنبية التى توجد فى المياه البحرية للإقليم المصرى.
( أ ) أما فيما يتعلق بسفن الإقليم المصرى فإن إدارة التفتيش البحرى تتثبت مما يأتى:
1 - أن السفينة تحمل ترخيص ملاحة وشهادة معدات السلامة معمولا بهما إذا لم تكن سفينة ركاب. أما إذا كانت سفينة ركاب فيجب أن تحمل ترخيص ملاحة وشهادة سلامة وشهادة ركاب معمولا بهما طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 2
2 - أن يظل بناؤها وترتيبها وتجهيزها فى حالة مرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها وجميع الوسائل المسيرة لها فى حالة مأمونة وصالحة للعمل.
3 - أن يكون فيها طاقم كاف من البحارة عددا ومؤهلات أو أنها سوف تكون كذلك فى الوقت الذى تبحر فيه.
4 - ألا يتعدى عدد ركاب كل فئة الرقم الموضح فى شهادة الركاب كما يجب ألا يتعدى مجموع عدد الأشخاص الموجودين على السفينة الرقم الموضح فى ترخيص الملاحة.
5 - أن يكون عدد أدوات النجاة وتركيبها كافيين لمجموع الأشخاص المرخص لها فى حملهم.
6 - أن حدود الشحن قد روعيت.
7 - أن تفريغها وشحنها متناسبان من حيث توازن السفينة.
8 - ألا يجاوز شحنها من حيث أسطحها الحدود المقررة.
9 - وبالنسبة لسفن الحجاج أن الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت. وفى هذه الحالة تمنحها إدارة التفتيش البحرى شهادة سفر عند بدء كل رحلة.
(ب) وأما غيرها من السفن فتتناول الرقابة التثبت من توافر الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 ويجب أن تجرى بحيث لا يترتب عليها تعطيل العمليات التجارية التى تقوم بها السفينة.
مادة 15 - توقف إدارة التفتيش البحرى عن السفر كل سفينة لا تتوافر فيها الشروط السابقة وتعلن أوامر الإيقاف أو رفع الإيقاف إلى السلطات المختصة فى الميناء لتتولى تنفيذها.
مادة 16 - للقنصل إذا طلبت إدارة التفتيش البحرى ذلك منه بصفة خاصة أن يجرى المراقبة على السفن المسجلة بالإقليم المصرى طبقا للمادة 14 بأن يعين لهذا الغرض خبيرا يختار من بين خبراء هيئات الإشراف البحرى المعترف بها إذا وجدت مثل تلك الهيئات. ويمنع القنصل السفينة من السفر إذا كانت لا تحمل ترخيص ملاحة أم لم تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة 14 مما يجعل سلامة طاقمها أو ركابها معرضة للخطر.
مادة 17 - يجوز أن ترفع إلى مدير إدارة التفتيش البحرى أو قنصل الجمهورية العربية المتحدة أية عريضة مسببة تقدم من طاقم السفينة فى شأن عدم توافر الضمانات المطلوبة.
مادة 18 - لمندوبى إدارة التفتيش البحرى وكذلك للخبراء فيما يتعلق بالمعاينة المنصوص عليها فى المواد 8، 9، 16 حق الدخول فى كل وقت فى أية سفينة توجد فى مياه الإقليم المصرى أو فى أية سفينة تابعة له توجد فى الخارج للقيام بالمعاينات التى تدخل فى حدود واجباتهم. ولهؤلاء المندوبين أن يطلبوا تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة وعليهم أن يثبتوا أعمالهم فى محاضر.
وتودع محاضر المعاينة لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة الرسمى الذى يجب الاحتفاظ به فيها وتقديمه عند كل طلب للمندوبين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون.
وعلى كل ربان سفينة أو مالك أو مستغل لها أن يقدم لمندوبى إدارة التفتيش وكذلك للخبراء المعاونة اللازمة للقيام بأداء مأموريتهم.
مادة 19 - تحرر إدارة التفتيش البحرى محضرا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو شهادة معدات السلامة أو أوقفت السفينة وتعلن صورة منه فى خلال الأربع والعشرين ساعة التالية إلى طالب الترخيص أو الشهادة أو إلى ربان السفينة التى تقرر إيقافها.
وكذلك يكون الحال فى الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون أنه لا يمكن تجديد ترخيص الملاحة أو إعطاء شهادة سلامة أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر فى المادة 16 فمنع السفينة من السفر.
ولإدارة التفتيش البحرى والخبراء أن يعلقوا منح ترخيص الملاحة أو شهادة السلامة أو شهادة الركاب أو شهادة معدات السلامة أو تجديدها أو رفع الايقاف أو رفع المنع من السفر على تنفيذ اشتراطات معينة وتنطبق الأحكام السابقة كذلك فى حالة إيقاف ترخيص الملاحة.
مادة 20 - تعلق صورة من ترخيص الملاحة وشهادة الركاب وشهادة السلامة فى سفن الركاب فى مكان ظاهر من السفينة بحيث يستطيع المسافرون أن يطلعوا عليها.
مادة 21 - فى خلال العشرة أيام التالية لاستلام الإعلان المنصوص عليه فى المادة 19 يجوز رفع استئناف عن القرارات الصادرة من إدارة التفتيش البحرى ومن القنصل فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 16 وكذلك من الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون ويكون حق الاستئناف لطالب ترخيص الملاحة أو شهادة الركاب أو شهادة السلامة أو شهادة معهدات السلامة وفى حالة إيقاف الترخيص أو الشهادة أو إيقاف السفينة أو منعها عن السفر يكون هذا الحق لكل من ربان السفينة أو مستغلها أو مالكها.
ويرفع الاستئناف إلى وزير الحربية بعريضة تبين فيها أوجه التظلم والاستئناف لا يوقف التنفيذ ويجب صدور قرار الوزير خلال أسبوع على الأكثر ويكون غير قابل للطعن بأية طريقة كانت، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال هذه المدة يعتبر الاستئناف مقبولا موضوعا.
مادة 22 - يعتبر مندوبو إدارة التفتيش البحرى وكذلك الممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التى نيطت بهم طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 23 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تجاوز 5000 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ربان أو مستغل أو مالك لسفينة يسير سفينة تابعة للإقليم المصرى لا تحمل ترخيص ملاحة أو شهادة سلامة أو شهادة ركاب أو شهادة معدات السلامة معمولا بها أو يسير سفينة صدر قرار إدارة التفتيش البحرى بإيقافها أو يسير سفينة بالرغم من أمر المنع عن السفر الصادر من قنصل الجمهورية العربية المتحدة طبقا للمادة 16 من هذا القانون أو يسير سفينة حجاج من إحدى موانى الإقليم المصرى دون أن تحصل على شهادة سفر.
وتسرى هذه العقوبة على كل سفينة تابعة للإقليم المصرى تخل فى أى وقت بشرط من الشروط الواردة ذكرها فى البند ( أ ) من المادة 14
مادة 24 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها فى المادة 5 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لهذا القانون.
مادة 25 - يعاقب بنفس العقوبات المبينة بالمادة السابقة كل من يعطل مندوبى إدارة التفتيش البحرى أو الخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون وفقا لأحكام المواد 8، 9، 16 عن أداء مهمتهم وكذلك كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو المادة 20
مادة 26 - كل فرد من طاقم السفينة يتسبب فى إيقاف سفينة أو منع سفرها بأقوال يثبت أنها غير صحيحة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تتجاوز 100 قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا كانت التبليغات غير الصحيحة قد قدمت بسوء قصد فيعاقب الجانى بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 300 قرش.
مادة 27 - تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الرسوم التى يجب تحصيلها فى مقابل معاينة السفينة أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة أو شهادة السفر وكذلك المكافأة التى تمنح للخبراء الذين يعينهم الممثلون القنصليون.
مادة 28 - يلغى القانون رقم 21 لسنة 1940 وكذلك يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 29 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى،
صدر برياسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1379 (18 مارس سنة 1960)