الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1960 - العدد 73

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 112 لسنة 1960
فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية فى 26 مارس
سنة 1960

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 717 لسنة 1959 بتنظيم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 471 لسنة 1953 بشأن رخص الأجهزة اللاسلكية المعدلة بالقانون رقم 333 لسنة 1954؛
وعلى القانون رقم 266 لسنة 1955 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتليفزيون؛
وعلى القانون رقم 307 لسنة 1955 فى شأن استخدام حصيلة الرسم الإضافى على رخص أجهزة استقبال الإذاعة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الآتى:

مادة 1 - يفرض رسم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كيلوات ساعة من التيار الكهربائى المستهلك على الوجه الآتى:
2 مليم (مليمان) فى دائرة كل من مجلس بلدى مدينتى القاهرة والأسكندرية.
1 مليم (مليم واحد) فى دائرة المجالس البلدية الأخرى.
ويحصل هذا الرسم مع ثمن التيار الكهربائى المحصل بمعرفة الهيئات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة الإذاعة كل ستة أشهر فى شهرى يناير ويوليو من كل عام.
ويعفى من هذا الرسم الطاقة الكهربائية المستهلكة فى القوى المحركة.
مادة 2 - يستحق الرسم المنصوص عليه فى المادة السابقة بالنسبة للتيار الكهربائى المورد بالجملة من جهات التوليد إلى هيئات أو جهات أخرى تقوم بتوزيعه بمعرفتها سواء للإنارة أو القوى المحركة وذلك على أساس أن ثلاثة أرباع الكمية المباعة مستعملة فى أغراض الإنارة وعلى جهات التوليد تحصيل الرسم المستحق مع ثمن التيار المورد والمباع بمعرفتها وتوريده لهيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادة السابقة.
مادة 3 - على المصانع والورش والمحلات وسائر الجهات التى تدار بالكهرباء من محطات توليد خاصة بها أن تخصص عدادا مختبرا ومختوما من المجلس البلدى أو من جهة حكومية مختصة أو من شركات التزام الإنارة لتسجيل القوة المستهلكة الخاضعة للرسم.
وعلى الجهات المذكورة توريد الرسم المستحق شهريا إلى هيئة الإذاعة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى.
ولهذه الهيئة حق مراقبة العدادات المذكورة والتفتيش عليها.
مادة 4 - إذا تأخرت الجهات المشار إليها بالمادة السابقة عن دفع الرسوم المستحقة كلها أو بعضها فى الميعاد المذكور تستحق عليها غرامة توازى ضعف ما تأخرت فى سداده.
مادة 5 - يفرض رسم على البطاريات الجافة سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة من الخارج بواقع خمسة وثلاثون قرشا على كل بطارية يكون ضغطها 22.5 فولت فأكثر.. أما البطاريات ذات الضغط الأقل فيقرر عليها رسم مقداره عشرون مليما عن كل وحدة يكون ضغطها فى حدود 1.5 فولت.
ويؤدى هذا الرسم بواسطة المنتج بالنسبة لما ينتج من البطاريات محليا وذلك عند تصرفه فيها وتسرى فى شأن تحصيله المواعيد والجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 3 و4 كما يحصل الرسم على ما يستورد من البطاريات بواسطة مصلحة الجمارك وتؤديه إلى هيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مادة 6 - يؤدى كل مالك لسيارة بها جهاز استقبال رسما سنويا مقداره مائة وأربعين قرشا يدفع مع الضريبة الخاصة بالسيارة. وتقوم إدارات المرور بتحصيل هذا الرسم لحساب هيئة الإذاعة عند تحصيل ضريبة هذه السيارات وتوريده إليها تباعا.
ولموظفى إدارات المرور اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من أداء هذا الرسم أسوة بما هو متبع فى شأن تجديد رخص السيارات.
مادة 7 - يؤدى كل مالك لجهاز استقبال يدار بواسطة البطاريات السائلة (غير الجافة) رسما سنويا مقداره مائة وأربعين قرشا تدفع خلال شهر الاستحقاق وإلا استحق عليه رسم إضافى قدره خمسون قرشا أخرى.
ويلزم المالك بتوريد الرسم إلى مكاتب التلغراف فى ميعاد استحقاقه، وتتولى الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تحصيل هذه الرسوم وتوريدها إلى هيئة الإذاعة على الأساس المبين بالمادة الأولى من هذا القانون.
كما يلزم المالك بإخطار الإذاعة عن حيازته لأى جهاز من هذا النوع خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ حيازته، وعلى كل تاجر لأجهزة الراديو أن يخطر الإذاعة عند بيع أى جهاز فى خلال المدة المذكورة باسم المشترى ويترتب على عدم الإخطار المبين بهذه المادة الحكم على المخالف بغرامة من جنيه إلى خمسة جنيهات.
مادة 8 - يحظر استعمال الأجهزة بكيفية مقلقة للراحة ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مادة 9 - يعفى أصحاب أجهزة الاستقبال بجميع أنواعها من الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو التى تستحق فى ضوء القوانين المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 10 - على الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية القيام بتركيب العدادات المشار إليها فيها خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون وإلا استحق الرسم على الطاقة الكهربائية المستهلكة كلها فى المنشأة.
مادة 11 - للوزير المختص بشئون الإذاعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة 12 - يلغى القانون رقم 266 لسنة 1955 والقانون رقم 307 لسنة 1955 المشار إليهما كما يلغى من أحكام القانون رقم 471 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 333 لسنة 1954 المشار إليه كل ما يتعارض مع هذا القانون.
مادة 13 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبى اعتبارا من أول مايو سنة 1960،
صدر برياسة الجمهورية فى 29 رمضان سنة 1379 (26 مارس سنة 1960)