الجريدة الرسمية فى 4 أبريل سنة 1960 - العدد 76

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 124 لسنة 1960
بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

باسم الأمة
رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام لمجالس المديريات؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بانتخاب أعضاء مجالس المديريات؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة القاهرة؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة الاسكندرية؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدى بور سعيد؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة؛
وعلى القانون رقم 255 لسنة 1953 بإنشاء مركز التنظيم والتدريب - بقليوب؛
وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدى مصيف رأس البر؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1956 فى شأن الوحدات المجمعة؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 1959 بإنشاء مجلس بلدى لمدينة بور فؤاد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 935 لسنة 1959 ببيان طريقة تكوين اللجان المحلية للاتحاد القومى فى مدن وقرى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1960 فى شأن اختصاص وزارة الصحة العمومية والمجالس البلدية فى الأعمال الصحية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر القانون الاتى:

مادة 1 - بعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية على أن يبدأ سريانه فى الإقليم الجنوبى ويمتد تطبيقه على الإقليم الشمالى بقانون خاص.
مادة 2 - تتولى اللجنة المركزية للإدارة المحلية وضع برامج لتنفيذ أحكام القانون المرافق بالتدرج خلال مدة أقصاها خمس سنوات وتحدد اللجنة مواعيد تنفيذ هذه البرامج وتتولى متابعة تنفيذها.
وتتضمن هذه البرامج ما يأتى:
( أ ) العمل على سريان نظام الإدارة المحلية على إقليمى الجمهورية.
(ب) نقل الموظفين اللازمين للعمل فى الإدارة المحلية بصفة نهائية.
(ج) نقل الاختصاصات التى تباشرها الوزارات إلى الإدارة المحلية وفقا لأحكام القانون.
(د) تدبير الاعتمادات اللازمة للسلطات المحلية ونقلها لميزانياتها.
مادة 3 - يعتبر مجلس مدينة فى حكم القانون المرافق المجالس البلدية القائمة وقت العمل به والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية، أما المجالس التى لا يتضمنها هذا القرار فتعتبر مجالس قروية.
مادة 4 - يلحق موظفو فروع الوزارات التى تنقل اختصاصاتها إلى السلطات المحلية بالمجالس على سبيل الإعارة، كما يحتفظ موظفو مجالس المديريات والمجالس البلدية الحاليون بوضعهم القائم فيما يتعلق بترقياتهم ونقلهم، وذلك كله إلى أن يتم نقلهم جميعا إلى السلطات المحلية بصفة نهائية.
مادة 5 - تلغى أحكام القوانين أرقام 24 لسنة 1934 و68 لسنة 1936 و145 لسنة 1949 و98 لسنة 1950 و148 لسنة 1950 و255 لسنة 1953 و496 لسنة 1954 و66 لسنة 1955 و141 لسنة 1959 و1 لسنة 1960 المشار إليها وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره وتصدر لائحته التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية.
ولرئيس الجمهورية خلال هذه الفترة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 2 شوّال سنة 1379 (28 مارس سنة 1960)